المادة 52 من نظام التنفيذ
المادة الثانية والخمسون · الباب السادس: العقوبات
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة المدين الذي ثبت تبديده أمواله إذا كانت كثيرة ولو ثبت إعساره، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويُعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
2- يضع النائب العام –بعد التنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية- ضوابط ومعايير لتحديد الأموال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحسب أنواع الديون وأموال المدينين.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة جريمة تبديد المدين لأمواله:
- الفاعل: المدين.
- الفعل: ثبوت قيامه بتبديد أمواله.
- الشرط: أن تكون الأموال كثيرة.
- العقوبة: السجن مدة لا تزيد على 15 سنة.
- الإعسار لا يمنع العقوبة: تطبق العقوبة ولو ثبت إعسار المدين.
- التوقيف: يعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تحديد الأموال الكثيرة: لم تحدد المادة مقدارًا معينًا، بل نصت على أن يضع النائب العام -بعد التنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية- ضوابط ومعايير لتحديد هذه الأموال بحسب أنواع الديون وأموال المدينين. فلا يصح افتراض مبلغ محدد دون الرجوع إلى تلك الضوابط.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 51 التي تعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، وقبل المادة 53 التي تعاقب -بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 100,000 ريال أو بإحداهما- طالب التنفيذ الذي يطلب إجراء بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، وفئات أخرى.
ونظرًا لشدة العقوبة، فمن يواجه اتهامًا بالتبديد يحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تراكمت على تاجر في جدة ديون صدرت بها أحكام، فبدد أموالًا كبيرة كانت لديه، ثم ثبت إعساره. إذا ثبت قيامه بتبديد أمواله وكانت الأموال كثيرة وفق الضوابط والمعايير التي يضعها النائب العام، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، ولا يمنع ثبوت إعساره من ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام التنفيذ
ما عقوبة تبديد المدين لأمواله؟
السجن مدة لا تزيد على 15 سنة إذا ثبت قيامه بتبديد أمواله وكانت الأموال كثيرة.
هل يعاقب المدين المعسر على تبديد أمواله؟
نعم، تطبق العقوبة ولو ثبت إعساره، متى ثبت التبديد وكانت الأموال كثيرة.
من يحدد ما يعد أموالًا كثيرة؟
يضع النائب العام -بعد التنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية- ضوابط ومعايير لتحديدها بحسب أنواع الديون وأموال المدينين.
هل جريمة تبديد الأموال موجبة للتوقيف؟
نعم، تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
مواد أخرى عن جرائم التنفيذ وعقوباتها
- المادة 28
تلزم المادة المحكمة بإحالة وقائع إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم معلومات مضللة إلى جهة التحقيق، دون أن يوقف ذلك إجراءات التنفيذ.
إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًّا بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات مض
- المادة 48
تختص المحكمة المختصة بنظر دعاوى جرائم التنفيذ وإيقاع عقوباتها عدا ما في الفقرة (1) من المادة 57، وتتولى جهة التحقيق والادعاء التحقيق والادعاء فيها.
1- فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب وإ
- المادة 49
يتولى ضبط جرائم التنفيذ موظفون من الوزارة أو الجهات العامة يسميهم الوزير بقرار ولهم صفة الضبط الجنائي، مع بقاء صلاحية المحكمة في الإحالة المباشرة للتحقيق.
1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يتولى ضبط الجرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- موظفون أو عاملون من: الوزارة، أو من أي من الجهات العامة الأخرى، الذين
- المادة 50
يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما من يخفي الأموال أو يهربها أو يتعمد تعطيل التنفيذ أو يقاومه أو يقدم بيانات مضللة، وكذلك الشريك.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنـوات وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية: أ- إخفاء الأموال،
- المادة 51
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك من الجرائم المخلة بالأمانة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويُعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
- المادة 53
يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى 100,000 ريال أو بإحداهما طالب التنفيذ الكيدي، ومفشي بيانات أموال المنفذ ضده، ومقدم الخدمات المخل، والمتلاعب بأسعار البيع.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلٌّ من: 1- طالب التنفيذ إذا تقدم بطلب إجراء من إجراءا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

