قانون

المادة 40 من نظام التنفيذ

المادة الأربعون · الفصل العاشر: التنفيذ في الأحوال الشخصية

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

توجب المادة على المحكمة عند تنفيذ سند زيارة المحضون مراعاة ما يحقق مصلحته ويتناسب مع ظروف التنفيذ، وتحيل الأحكام اللازمة لذلك إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تراعي المحكمة في تنفيذ السند التنفيذي الصادر بزيارة المحضون ما يحقق مصلحته، ويتناسب مع ظروف التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام التنفيذ

ما الذي تراعيه المحكمة عند تنفيذ حكم الزيارة؟

تراعي ما يحقق مصلحة المحضون، ويتناسب مع ظروف التنفيذ.

من يحدد تفاصيل تنفيذ حكم الزيارة؟

تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة، ولم تذكر المادة تفاصيل مثل مكان الزيارة أو مدتها.

مواد أخرى عن تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.