المادة 30 من نظام التنفيذ
المادة الثلاثون · الفصل السادس: بيع المال المحجوز
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تقرر المادة بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني عدا البيع الطوعي وما تحدده اللائحة، وأن العقد ينعقد بقرار الترسية الذي يطهر المال من أي استحقاق، وتنظم بيع الأوراق المالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- فيما عدا ما ورد في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام وما تحدده اللائحة، تباع الأموال المحجوزة عن طريق المزاد العلني.
2- يكون وقت انعقاد العقد المنتج لآثاره في البيع بصدور قرار الترسية لمن رسا عليه البيع.
3- يكون قرار الترسية مطهرًا للمال المباع من أي استحقاق تجاه من رسا عليه البيع.
4- تباع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية وفق ضوابط يُتفق عليها مع الجهة المختصة بالإشراف على السوق المالية، بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ.
5- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة بيع الأموال المحجوزة وآثار البيع، وتتضمن خمس فقرات:
1- المزاد العلني هو الأصل: تباع الأموال المحجوزة عن طريق المزاد العلني، فيما عدا ما ورد في المادة 29 التي تجيز للمحكمة تمكين المنفذ ضده من البيع الطوعي، وما تحدده اللائحة.
2- وقت انعقاد البيع: ينعقد العقد المنتج لآثاره بصدور قرار الترسية لمن رسا عليه البيع، فهذا القرار هو لحظة تمام البيع.
3- أثر قرار الترسية: يكون قرار الترسية مطهرًا للمال المباع من أي استحقاق تجاه من رسا عليه البيع. ومعنى ذلك حماية المشتري في المزاد من المطالبات المتعلقة باستحقاق المال المباع في مواجهته.
4- الأوراق المالية: تباع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية وفق ضوابط يتفق عليها مع الجهة المختصة بالإشراف على السوق المالية، بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ.
5- اللائحة: تحدد اللائحة الأحكام اللازمة للفقرات 1 و2 و3.
وترتبط هذه المادة بالمادة 31 التي تقرر ألا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ إلا بعد إكمال إجراءات نقل الملكية، وتلزم شاغل العقار المنتقل بإخلائه بطلب من انتقل إليه، ما لم يكن شاغلًا له بسند تنفيذي يتضمن حقًا في استغلاله. ولتقدير وضع مال معين في المزاد يحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.
مثال عملي
حُجز على أرض مملوكة لمدين في الدمام وطُرحت في المزاد العلني، ورسا البيع على عبدالرحمن. ينعقد البيع بصدور قرار الترسية لعبدالرحمن، ويكون هذا القرار مطهرًا للأرض من أي استحقاق تجاهه. ولو كانت المحجوزات أسهمًا مدرجة، لبيعت وفق ضوابط يتفق عليها مع الجهة المشرفة على السوق المالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام التنفيذ
كيف تباع الأموال المحجوزة في التنفيذ؟
تباع عن طريق المزاد العلني، فيما عدا البيع الطوعي الوارد في المادة 29 وما تحدده اللائحة.
متى ينعقد البيع في مزاد التنفيذ؟
يكون وقت انعقاد العقد المنتج لآثاره بصدور قرار الترسية لمن رسا عليه البيع.
هل يمكن لأحد أن يطالب المشتري في المزاد بالمال المباع؟
تنص المادة على أن قرار الترسية يكون مطهرًا للمال المباع من أي استحقاق تجاه من رسا عليه البيع.
كيف تباع الأسهم المحجوزة؟
تباع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية وفق ضوابط يتفق عليها مع الجهة المختصة بالإشراف على السوق المالية بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الحجز على الأموال والمزاد
- المادة 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- المادة 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
- المادة 18
تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه
- المادة 23
تقرر المادة أن جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان، وتجيز الحجز التنفيذي على المال المحجوز تحفظيًا.
1- جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ
- المادة 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة
- المادة 25
تقرر المادة ألا يُحجز من أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة، وتجيز له تحديد مال له أولوية في التنفيذ عليه.
1- لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة. 2- تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

