المادة 41 من نظام التنفيذ
المادة الحادية والأربعون · الفصل الحادي عشر: التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تسري أحكام التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة، وتبين اللائحة أحكام وإجراءات التنفيذ على هذه الشخصية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تسري أحكام التنفيذ المباشر -في التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة- على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تبين اللائحة الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة وفقًا لأحكام النظام والأنظمة ذات الصلة، وبما يتفق مع طبيعة التنفيذ على هذه الشخصية.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة، كالشركات وغيرها من الكيانات الخاصة ذات الشخصية الاعتبارية، وتقرر حكمين:
- المتسبب في الإعاقة من منسوبيها: تسري أحكام التنفيذ المباشر -في التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة- على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي هذه الشخصية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. فالنص يوجه أحكام التنفيذ المباشر إلى الشخص المنتمي إلى الجهة الذي يتسبب في إعاقة التنفيذ.
- الإحالة إلى اللائحة: مع مراعاة الحكم السابق، تبين اللائحة الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة، وفقًا لأحكام النظام والأنظمة ذات الصلة، وبما يتفق مع طبيعة التنفيذ على هذه الشخصية.
ولا تحدد المادة صفة المنسوب المقصود أو معيار التسبب في الإعاقة، بل تترك الضوابط والإجراءات للائحة.
وتأتي هذه المادة بعد أحكام التنفيذ في الأحوال الشخصية، ومنها المادة 40 التي توجب مراعاة مصلحة المحضون عند تنفيذ سند الزيارة. وتليها المادة 42 التي تلزم طالب التنفيذ بإنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي خلال المدة التي تحددها اللائحة.
ومن يدير شركة صدر في حقها سند تنفيذي، أو يتعامل مع جهة تعيق تنفيذ حقه، قد يحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في قضايا التنفيذ أو الشركات.
مثال عملي
صدر حكم يلزم شركة في جدة بتسليم معدات لشركة أخرى، فتعمّد أحد منسوبي الشركة المنفذ ضدها عرقلة التسليم. بموجب هذه المادة تسري أحكام التنفيذ المباشر على هذا المتسبب في إعاقة التنفيذ، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام التنفيذ
هل تطبق إجراءات التنفيذ على موظف الشركة الذي يعيق التنفيذ؟
تسري أحكام التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
كيف يتم التنفيذ على الشركات الخاصة؟
تبين اللائحة أحكام وإجراءات التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة وفقًا للنظام والأنظمة ذات الصلة، وبما يتفق مع طبيعة التنفيذ عليها.
مواد أخرى عن حبس المدين والتنفيذ المباشر
- المادة 31
تمنع المادة تسليم ثمن المبيع لطالب التنفيذ قبل إكمال نقل الملكية، وتلزم شاغل العقار المبيع بإخلائه لمن انتقل إليه ما لم يشغله بسند تنفيذي يمنحه حق استغلاله.
1- لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ -ومن يقوم مقامه- إلا بعد إكمال إجراءات نقل الملكية من الجهة المختصة. 2- إذا طلب من انتقل إليه عقار -وفق أحكام هذا الفصل- من
- المادة 36
إذا كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا ولم يُنفذ خلال 5 أيام عمل، تتخذ المحكمة إجراءات جبرية تشمل القوة المختصة ومخاطبة الجهة المختصة والمنع من السفر وغرامة يومية.
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل، ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به ا
- المادة 37
إذا مضى 30 يوم عمل على إجراءات التنفيذ الجبري دون تنفيذ، تأمر المحكمة بطلب من طالب التنفيذ بحبس المنفذ ضده مدة لا تزيد على 180 يومًا قابلة للتمديد.
1- إذا مضى (ثلاثون) يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام ولم يُنفذ المنـفذ ضده التزامه، فتأمر المحكمة
- المادة 39
يُنفذ السند الصادر بالحضانة والزيارة جبرًا ولو بالقوة المختصة ودخول المنازل، ويعاد تنفيذه كلما اقتضى الأمر، وتسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع وفق ضوابط اللائحة.
1- ينفذ -جبرًا- السند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة وإلى دخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، ويعاد تنفيذ السند
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

