قانون

المادة 64 من نظام التنفيذ

المادة الرابعة والستون · الباب السابع: أحكام ختامية

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

يصدر الوزير اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام، ويبدأ العمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 64 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام التنفيذ

متى تصدر اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ؟

تنص المادة على أن يصدر الوزير اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام.

متى يبدأ العمل باللائحة؟

يعمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام، وهو وفق المادة 65 بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

من يصدر لائحة نظام التنفيذ؟

يصدرها الوزير وفق ما تنص عليه هذه المادة.

مواد أخرى عن محكمة التنفيذ واختصاصها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.