قانون

المادة 22 من نظام التنفيذ

المادة الثانية والعشرون · الفصل الرابع: تتبع الأموال

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليها في الفصل الخاص بتتبع الأموال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليه في هذا الفصل.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام التنفيذ

أين أجد إجراءات تتبع أموال المدين؟

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية للنظام تحديد ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليه في هذا الفصل.

هل حدد النظام نفسه تفاصيل إجراءات تتبع الأموال؟

لم تذكر هذه المادة تفاصيل الإجراءات، بل أحالتها إلى اللائحة.

مواد أخرى عن التنفيذ الجبري والمنع من السفر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.