ساري آخر تعديل 6/1/1391هـ
نظام مراقبة البنوك السعودي
يتضمن النظام: المقصود بالمصطلحات الواردة بالنظام - المرخص لهم بمزاولة الأعمال المصرفيه – شروط منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية - إحتفاظ البنك لدى المؤسسة بوديعة نظامية لا تقل عن ( 15% ) من إلتزامات ودائعه في جميع الأوقات - الأعمال التي يحظر على أي بنك مزاولتها- الأعمال التي يحظر علي أي بنك مزاولتها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من المؤسسة - أعضاء مجلس إدارة البنوك ومراقبي الحسابات - المسائل التي يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والإقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيمها – تفتيش المؤسسة على سجلات وحسابات أي بنك – الإجراءات التي يجوز للمؤسسة إتخاذها إذا تبين أن بنكا ما خالف أحكام هذا النظام – العقوبات .
- عدد المواد
- 26
- مواد نافذة
- 26
- مواد معدّلة
- 1
- صدر في
- 1/1/1386هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 22 / 2 / 1386 · قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386
تصفّح نظام مراقبة البنوك حسب الموضوع
تعريفات الأعمال المصرفيةمادتانترخيص مزاولة الأعمال المصرفية4 موادالوديعة النظامية والسيولةمادتانحدود القروض والتسهيلات الائتمانيةمادتانالأعمال المحظورة على البنوكمادة واحدةالأعمال المشروطة بموافقة المؤسسةمادة واحدةمجالس إدارة البنوك ومديروها3 موادأرباح البنوك والاحتياطي النظاميمادة واحدةمراجعة حسابات البنوك والبيانات المالية4 موادرقابة مؤسسة النقد وتفتيشها5 موادالإجراءات ضد البنك المخالفمادة واحدةعقوبات مخالفات نظام البنوك4 مواد
مواد نظام مراقبة البنوك
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مراقبة البنوك: البنك، والأعمال المصرفية، والبنك الوطني، والبنك الأجنبي، والمؤسسة، ورأس المال المستثمر.
- المادة 2تحظر المادة على أي شخص غير مرخص له وفق النظام مزاولة الأعمال المصرفية بصفة أساسية في المملكة، مع استثناء جهات مرخصة بنظام آخر والصيارفة المرخصين في تبديل العملة.
- المادة 3تبين المادة أن طلب الترخيص المصرفي يقدم إلى مؤسسة النقد، وتحدد شروط ترخيص البنك الوطني، وتحيل شروط فروع البنوك الأجنبية إلى مجلس الوزراء، ويصدر الترخيص من وزير المالية بعد موافقته.
- المادة 4تبقي المادة على التراخيص والتصاريح المصرفية السارية عند نفاذ النظام، مع حق مؤسسة النقد في طلب المستندات، وإلزام أصحابها بأحكام المادة 3 بعد موافقة مجلس الوزراء.
- المادة 5تحظر المادة على غير المرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية استعمال كلمة «بنك» أو مرادفاتها أو ما يماثلها بأي لغة في أوراقه أو مطبوعاته أو اسمه التجاري أو دعايته.
- المادة 6تمنع المادة أن تتجاوز التزامات الودائع لدى البنك خمسة عشر مثلًا من احتياطاته ورأس ماله، وتلزمه عند التجاوز بزيادة رأس المال أو إيداع 50% من الزائد لدى المؤسسة خلال شهر.
- المادة 7تلزم المادة كل بنك بوديعة نظامية لدى المؤسسة لا تقل عن 15% من التزامات ودائعه، وباحتياطي سيولة لا يقل عن 15%، مع حدود لصلاحية المؤسسة في تعديل النسبتين.
- المادة 8تحظر المادة على البنك منح قروض أو تسهيلات أو كفالات لشخص واحد تتجاوز 25% من احتياطياته ورأس ماله، ويجوز للمؤسسة رفعها إلى 50%، ولا تسري على التعاملات بين البنوك وفروعها.
- المادة 9تحظر المادة على البنك الإقراض أو الكفالة بضمان اسمه، وبلا ضمان لأعضاء مجلس إدارته ومراقبي حساباته والمنشآت المرتبطة بهم، أو لموظفيه بما يزيد على رواتب أربعة أشهر.
- المادة 10تحظر المادة على البنوك التجارة والمصلحة المباشرة في المشروعات وشراء أسهم البنوك دون موافقة، وتضع حدودًا لتملك أسهم الشركات والعقارات، مع مهل لتصفية ما يؤول إليها وفاءً لدين.
- المادة 11تحظر المادة على البنك تعديل رأس ماله والاندماج وتملك أسهم شركات خارج المملكة والتوقف عن العمل وفتح الفروع إلا بترخيص كتابي سابق من مؤسسة النقد وبشروطها.
- المادة 12تمنع المادة عضوية مجلس إدارة أكثر من بنك، وتشترط موافقة المؤسسة لتعيين من عمل في منشأة مصرفية صفيت أو عزل منها، وتعتبر المفلس أو المحكوم بجريمة مخلة بالشرف مستقيلًا.
- المادة 13تلزم المادة البنك بترحيل 25% على الأقل من صافي أرباحه السنوية إلى الاحتياطي النظامي حتى يساوي رأس ماله المدفوع، وتقيد دفع الأرباح وتحويلها للخارج، وتبطل التوزيع المخالف.عُدّلت م/2
- المادة 14تلزم المادة كل بنك بتعيين مراقبَي حسابات سنويًا من القائمة المسجلة بوزارة التجارة، يقدمان تقريرًا عن الميزانية والأرباح والخسائر يرسل إلى مؤسسة النقد.
- المادة 15تلزم المادة كل بنك بإرسال بيان موحد شهري صحيح عن مركزه المالي إلى مؤسسة النقد بنهاية الشهر التالي، وميزانيته السنوية مصدقة خلال ستة أشهر من انتهاء سنته المالية.
- المادة 16تجيز المادة لمؤسسة النقد، بعد موافقة وزير المالية، وضع قواعد عامة في حدود القروض وأنواعها وشروط التعامل والتأمينات ونسب الضمان والموجودات داخل المملكة، وتحديد عطلات البنوك وساعات عملها.
- المادة 17تجيز المادة لمؤسسة النقد أن تطلب في أي وقت من أي بنك تقديم أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض النظام، في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما.
- المادة 18تجيز المادة لمؤسسة النقد، بعد موافقة وزير المالية، التفتيش على سجلات أي بنك وحساباته في مقره بموظفيها أو بمراجعين تعينهم، وتلزم موظفي البنك بتقديم الوثائق والمعلومات.
- المادة 19تحظر المادة على كل من يحصل على معلومات أثناء عمل يتعلق بتطبيق النظام أو بمناسبته أن يفشيها أو يستفيد منها بأي طريقة.
- المادة 20تلزم المادة مؤسسة النقد بأن تنشر دوريًا بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية الواردة في البيانات التي ترسلها البنوك بموجب المادة 15.
- المادة 21تجيز المادة لوزير المالية، في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء، إعفاء أي بنك من بعض أحكام النظام أو قراراته وقواعده لمدة محدودة وبشروط تحدد لكل حالة.
- المادة 22تجيز المادة لمؤسسة النقد، بعد موافقة وزير المالية، اتخاذ إجراءات ضد البنك المخالف أو ذي السياسة الخطرة، وتجيز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء إلغاء ترخيصه إذا استمرت المخالفة.
- المادة 23تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام مراقبة البنوك بالسجن والغرامة بحسب نوع المخالفة، وتعتبر الأفعال المترابطة جريمة واحدة، وتطبق العقوبة الأشد عند تعدد النصوص.
- المادة 24تجعل المادة رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب والأعضاء ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسؤولين، كل في حدود اختصاصه، عن مخالفة البنك لأحكام النظام وقراراته وقواعده.
- المادة 25تنص المادة على أن يعين وزير المالية، بناءً على طلب مؤسسة النقد، لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج المؤسسة للفصل في المخالفات المعاقب عليها، ويحدد أوضاع عملها وإجراءاتها.
- المادة 26تكلف المادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني بتنفيذ نظام مراقبة البنوك، وتقرر العمل به من تاريخ نشره.