المادة 21 من نظام مراقبة البنوك
المادة الحادية والعشرون
تجيز المادة لوزير المالية، في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء، إعفاء أي بنك من بعض أحكام النظام أو قراراته وقواعده لمدة محدودة وبشروط تحدد لكل حالة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النظام أو القرارات أو القواعد الصادرة تنفيذا له، وذلك لمدة محدودة وبالشروط التي تحدد في كل حالة على حدة.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة البنوك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة قدرًا من المرونة إلى النظام لمواجهة الظروف غير المعتادة، لكنها تحيط هذه المرونة بقيود واضحة:
- صاحب الصلاحية: وزير المالية والاقتصاد الوطني.
- الموافقة المطلوبة: بعد موافقة مجلس الوزراء، فلا ينفرد الوزير بالقرار.
- المناسبة: في أحوال استثنائية فقط.
- نطاق الإعفاء: بعض أحكام النظام أو القرارات أو القواعد الصادرة تنفيذًا له، لا جميعها.
- المدة: لمدة محدودة، فلا يكون الإعفاء دائمًا.
- الشروط: تحدد في كل حالة على حدة.
فالإعفاء يصدر لبنك معين بقرار خاص، ولا يجوز أن يتحول إلى قاعدة عامة تلغي أحكام النظام. ويشمل الإعفاء القواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا للنظام.
والمادة لا تبين ما يُعد «حالة استثنائية»، ولا تحدد مدة قصوى للإعفاء، بل تتركهما لتقدير الجهات المختصة. ولفهم أثر إعفاء بعينه على المتعاملين مع البنك يمكن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام مراقبة البنوك
هل يمكن إعفاء بنك من أحكام نظام مراقبة البنوك؟
نعم، يجوز لوزير المالية في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء إعفاء أي بنك من بعض الأحكام.
هل يكون الإعفاء دائمًا؟
لا، يكون لمدة محدودة وبالشروط التي تحدد في كل حالة على حدة.
هل يشمل الإعفاء جميع أحكام النظام؟
لا، النص يتحدث عن الإعفاء من بعض الأحكام أو القرارات أو القواعد الصادرة تنفيذًا للنظام.
مواد أخرى عن رقابة مؤسسة النقد وتفتيشها
- المادة 16
تجيز المادة لمؤسسة النقد، بعد موافقة وزير المالية، وضع قواعد عامة في حدود القروض وأنواعها وشروط التعامل والتأمينات ونسب الضمان والموجودات داخل المملكة، وتحديد عطلات البنوك وساعات عملها.
يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية: 1 - الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها
- المادة 17
تجيز المادة لمؤسسة النقد أن تطلب في أي وقت من أي بنك تقديم أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض النظام، في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما.
يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يقدم إليها في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام.
- المادة 18
تجيز المادة لمؤسسة النقد، بعد موافقة وزير المالية، التفتيش على سجلات أي بنك وحساباته في مقره بموظفيها أو بمراجعين تعينهم، وتلزم موظفي البنك بتقديم الوثائق والمعلومات.
للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تجري تفتيشا على سجلات وحسابات أي بنك، سواء بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم، على أن يتم فحص الدفاتر و
- المادة 19
تحظر المادة على كل من يحصل على معلومات أثناء عمل يتعلق بتطبيق النظام أو بمناسبته أن يفشيها أو يستفيد منها بأي طريقة.
يحظر على أي شخص يحصل على أية معلومات أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأية طريقة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

