المادة 14 من نظام مراقبة البنوك
المادة الرابعة عشرة
تلزم المادة كل بنك بتعيين مراقبَي حسابات سنويًا من القائمة المسجلة بوزارة التجارة، يقدمان تقريرًا عن الميزانية والأرباح والخسائر يرسل إلى مؤسسة النقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على كل بنك أن يعين سنويا مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة، وعلى مراقبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، ويجب أن يتضمن هذا التقرير رأي مراقبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك ومدى اقتناعهما بأية إيضاحات أو معلومات يكونان قد طلباها من مديري البنك أو غيرهم من موظفيه.
وبالنسبة للبنوك المتخذة شكل شركة يجب أن يتلى التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة مع التقرير السنوي لإدارة البنك في اجتماع الشركاء الذي يجب أن يتم في خلال الستة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الأكثر، ويجب على إدارة البنك إرسال صورة من هذين التقريرين إلى المؤسسة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على البنوك الأجنبية بالنسبة لفروعها في المملكة، ويجب عليها أن ترسل إلى المؤسسة صورة من تقرير مراقبي الحسابات.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة البنوك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة رقابة خارجية مستقلة على حسابات البنوك:
1. التعيين: يعين كل بنك سنويًا مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة.
2. مضمون التقرير: يقدم المراقبان تقريرًا عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، يتضمن رأيهما في:
- مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي الحقيقي للبنك،
- ومدى اقتناعهما بالإيضاحات أو المعلومات التي طلباها من مديري البنك أو موظفيه.
3. البنوك المتخذة شكل شركة: يُتلى تقرير المراقبين مع التقرير السنوي لإدارة البنك في اجتماع الشركاء، الذي يجب أن يعقد خلال الستة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية على الأكثر، وترسل الإدارة صورة من التقريرين إلى مؤسسة النقد.
4. البنوك الأجنبية: يسري حكم الفقرة الأولى (تعيين مراقبَين وتقريرهما) على فروعها في المملكة، وعليها أن ترسل إلى المؤسسة صورة من تقرير مراقبي الحسابات.
وتكمل المادة 15 هذا الحكم بإلزام البنك بإرسال ميزانيته السنوية مصدقة من مراقبي حساباته إلى المؤسسة. وللاستيضاح عن التزامات المراجعة يمكن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام مراقبة البنوك
كم مراجع حسابات يجب أن يعين البنك؟
يجب أن يعين كل بنك سنويًا مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة.
متى يعقد اجتماع شركاء البنك لعرض تقرير المراجعين؟
خلال الستة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الأكثر.
هل تلتزم فروع البنوك الأجنبية بتعيين مراجعين؟
نعم، يسري عليها حكم الفقرة الأولى، وعليها إرسال صورة من تقرير مراقبي الحسابات إلى المؤسسة.
مواد أخرى عن مراجعة حسابات البنوك والبيانات المالية
- المادة 15
تلزم المادة كل بنك بإرسال بيان موحد شهري صحيح عن مركزه المالي إلى مؤسسة النقد بنهاية الشهر التالي، وميزانيته السنوية مصدقة خلال ستة أشهر من انتهاء سنته المالية.
يجب على كل بنك أن يرسل إلى المؤسسة بيانا موحدا شهريا عن مركزه المالي، وذلك في نهاية الشهر التالي، ويجب أن يكون هذا البيان حقيقيا وصحيحا وبالشكل الذي تحدده المؤس
- المادة 17
تجيز المادة لمؤسسة النقد أن تطلب في أي وقت من أي بنك تقديم أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض النظام، في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما.
يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يقدم إليها في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام.
- المادة 20
تلزم المادة مؤسسة النقد بأن تنشر دوريًا بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية الواردة في البيانات التي ترسلها البنوك بموجب المادة 15.
على المؤسسة أن تنشر دوريا بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانات المشار إليها في المادة الخامسة عشرة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

