الوديعة النظامية والسيولة في نظام مراقبة البنوك السعودي
حد التزامات الودائع بخمسة عشر مثلاً من رأس المال والاحتياطيات وإيداع خمسين في المائة من الزيادة لدى المؤسسة خلال شهر، والوديعة النظامية لدى المؤسسة بنسبة لا تقل عن خمسة عشر في المائة من الودائع وحدود تعديلها، واحتياطي السيولة من النقد أو الذهب أو الأصول القابلة للتحويل خلال ثلاثين يوماً.
مادتان
- المادة 6
تمنع المادة أن تتجاوز التزامات الودائع لدى البنك خمسة عشر مثلًا من احتياطاته ورأس ماله، وتلزمه عند التجاوز بزيادة رأس المال أو إيداع 50% من الزائد لدى المؤسسة خلال شهر.
لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلا من مجموع احتياطاته ورأس ماله المدفوع أو المستثمر، فإذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجب على البنك- في خلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة - أن يزيد رأس ماله واحتياطاته إلى الحد المقرر أو أن يودع لدى…
- المادة 7
تلزم المادة كل بنك بوديعة نظامية لدى المؤسسة لا تقل عن 15% من التزامات ودائعه، وباحتياطي سيولة لا يقل عن 15%، مع حدود لصلاحية المؤسسة في تعديل النسبتين.
على كل بنك أن يحتفظ لدى المؤسسة في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقا لمقتضيات الصالح العام بشرط ألا تقل عن (10%) عشرة في المائة ولا تزيد على (17.5%) سبعة عشر ونصف في المائة، ومع ذلك فللمؤسسة أن تتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير…