عقوبات مخالفات نظام البنوك في نظام مراقبة البنوك السعودي
السجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسة آلاف ريال عن كل يوم لمزاولة العمل المصرفي دون ترخيص واستعمال كلمة بنك ومخالفة الموافقات المسبقة وعضوية المجالس والتفتيش، والسجن حتى سنتين وغرامة حتى عشرين ألف ريال لإفشاء المعلومات، والسجن حتى ستة أشهر وغرامة حتى عشرة آلاف ريال لمخالفة حدود الإقراض والأعمال المحظورة، وغرامة خمسمائة ريال يومياً لمخالفة الوديعة والحسابات والبيانات، ووحدة الجريمة والعقوبة الأشد، ولجنة الفصل في المخالفات من ثلاثة أشخاص من خارج المؤسسة.
4 مواد
- المادة 23
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام مراقبة البنوك بالسجن والغرامة بحسب نوع المخالفة، وتعتبر الأفعال المترابطة جريمة واحدة، وتطبق العقوبة الأشد عند تعدد النصوص.
1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي، عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الخامسة والبنود (أ و ب و ج) من الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة والمادة الثامنة عشرة. 2 - يعاقب…
- المادة 25
تنص المادة على أن يعين وزير المالية، بناءً على طلب مؤسسة النقد، لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج المؤسسة للفصل في المخالفات المعاقب عليها، ويحدد أوضاع عملها وإجراءاتها.
يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج المؤسسة؛ للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام، ويحدد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملها، وذلك بناء على طلب المؤسسة.
- المادة 19
تحظر المادة على كل من يحصل على معلومات أثناء عمل يتعلق بتطبيق النظام أو بمناسبته أن يفشيها أو يستفيد منها بأي طريقة.
يحظر على أي شخص يحصل على أية معلومات أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأية طريقة.
- المادة 24
تجعل المادة رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب والأعضاء ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسؤولين، كل في حدود اختصاصه، عن مخالفة البنك لأحكام النظام وقراراته وقواعده.
يكون كل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسئولا - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة البنك لأحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له.