المادة 16 من نظام مراقبة البنوك
المادة السادسة عشرة
تجيز المادة لمؤسسة النقد، بعد موافقة وزير المالية، وضع قواعد عامة في حدود القروض وأنواعها وشروط التعامل والتأمينات ونسب الضمان والموجودات داخل المملكة، وتحديد عطلات البنوك وساعات عملها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية:
1 - الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها.
2 - منع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات الأخرى.
3 - تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعاملها في أنواع معينة من الأعمال مع عملائها.
4 - التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مقابل أنواع معينة من الاعتمادات أو الكفالات.
5 - الحد الأدنى لنسب الضمان التي يجب مراعاتها في أنواع معينة من القروض بين مبالغ القرض والأصول المقدمة ضمانا لها.
6 - تحديد الموجودات التي يجب على كل بنك الاحتفاظ بها داخل المملكة، والتي لا يجوز أن تقل قيمتها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع تحددها المؤسسة من وقت إلى آخر. ويجوز للمؤسسة بقرارات تصدرها من وقت إلى آخر:
1 - تحديد المقصود في هذا النظام باصطلاح (التزامات الودائع).
2 - تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة البنوك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة مؤسسة النقد أداة تنظيمية مرنة، لأن النظام لا يستطيع أن يفصّل كل المسائل المصرفية المتغيرة.
أولًا: قواعد عامة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني في المسائل الآتية:
- الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها.
- منع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات الأخرى.
- الأوضاع والشروط التي يراعيها البنك عند تعامله مع عملائه في أنواع معينة من الأعمال.
- التأمينات النقدية التي يحتفظ بها البنك مقابل أنواع معينة من الاعتمادات أو الكفالات.
- الحد الأدنى لنسب الضمان بين مبالغ القرض والأصول المقدمة ضمانًا له في أنواع معينة من القروض.
- الموجودات التي يجب على البنك الاحتفاظ بها داخل المملكة، بما لا يقل عن نسبة من التزامات الودائع تحددها المؤسسة من وقت لآخر.
ثانيًا: قرارات تصدرها المؤسسة من وقت لآخر (والنص لا يشترط لها موافقة الوزير):
- تحديد المقصود باصطلاح «التزامات الودائع» في النظام.
- تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها.
والمادة نفسها لا تبين مضمون هذه القواعد، بل تمنح الصلاحية فقط؛ فالمرجع في تفاصيلها ما تصدره المؤسسة. وللعملاء والشركات المتأثرين بهذه القواعد أن يستشيروا محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام مراقبة البنوك
من يحدد ساعات عمل البنوك وعطلاتها في السعودية؟
مؤسسة النقد بقرارات تصدرها من وقت إلى آخر.
هل تستطيع مؤسسة النقد منع أنواع معينة من القروض؟
نعم، يجوز لها بعد موافقة وزير المالية وضع قواعد عامة لمنع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات.
هل تبين المادة نسب الضمان المطلوبة للقروض؟
لا، تمنح المؤسسة صلاحية تحديد الحد الأدنى لنسب الضمان دون أن تذكر النسب نفسها.
مواد أخرى عن رقابة مؤسسة النقد وتفتيشها
- المادة 17
تجيز المادة لمؤسسة النقد أن تطلب في أي وقت من أي بنك تقديم أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض النظام، في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما.
يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يقدم إليها في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام.
- المادة 18
تجيز المادة لمؤسسة النقد، بعد موافقة وزير المالية، التفتيش على سجلات أي بنك وحساباته في مقره بموظفيها أو بمراجعين تعينهم، وتلزم موظفي البنك بتقديم الوثائق والمعلومات.
للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تجري تفتيشا على سجلات وحسابات أي بنك، سواء بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم، على أن يتم فحص الدفاتر و
- المادة 19
تحظر المادة على كل من يحصل على معلومات أثناء عمل يتعلق بتطبيق النظام أو بمناسبته أن يفشيها أو يستفيد منها بأي طريقة.
يحظر على أي شخص يحصل على أية معلومات أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأية طريقة.
- المادة 21
تجيز المادة لوزير المالية، في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء، إعفاء أي بنك من بعض أحكام النظام أو قراراته وقواعده لمدة محدودة وبشروط تحدد لكل حالة.
يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النظام أو القرارات أو القواعد الصادرة تنفيذا له،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

