المادة 26 من نظام مراقبة البنوك
المادة السادسة والعشرون
تكلف المادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني بتنفيذ نظام مراقبة البنوك، وتقرر العمل به من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره،،،
المصدر الرسمي: نظام مراقبة البنوك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
هذه مادة ختامية تحدد أمرين أساسيين:
- جهة التنفيذ: يتولى تنفيذ النظام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني. ومن أمثلة الدور الذي يمنحه النظام لهذا الوزير ما تنص عليه المادة 25 من أنه يعين لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج المؤسسة للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى النظام، ويحدد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملها، بناءً على طلب المؤسسة.
- تاريخ النفاذ: يُعمل بالنظام من تاريخ نشره، والمادة لا تذكر هذا التاريخ نفسه.
وربط النفاذ بتاريخ النشر يعني أن أحكام النظام لا تُلزم البنوك والأشخاص المخاطبين بها قبل نشره. ومعرفة هذا التاريخ مهمة لكل من يريد تحديد الوقت الذي بدأت فيه التزامات النظام، ويُرجع في ذلك إلى تاريخ النشر الرسمي للنظام، لأن المادة لا تذكره.
ولمن يحتاج إلى معرفة أثر تاريخ النفاذ على وضع قانوني قديم أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام مراقبة البنوك
من المسؤول عن تنفيذ نظام مراقبة البنوك؟
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني.
متى يبدأ العمل بنظام مراقبة البنوك؟
من تاريخ نشره، والمادة لا تذكر التاريخ نفسه.
من يعين لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك؟
تنص المادة 25 على أن وزير المالية والاقتصاد الوطني يعين لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج المؤسسة للفصل في المخالفات، بناءً على طلب المؤسسة.
مواد أخرى عن تعريفات الأعمال المصرفية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

