تعريفات الأعمال المصرفية في نظام مراقبة البنوك السعودي
تعريف البنك والأعمال المصرفية من تسلم الودائع وفتح الحسابات الجارية والاعتمادات وخطابات الضمان وتحصيل الشيكات وخصم الأوراق التجارية والصرف الأجنبي، والبنك الوطني والبنك الأجنبي ومؤسسة النقد العربي السعودي ورأس المال المستثمر، وتنفيذ النظام والعمل به من تاريخ نشره.
مادتان
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مراقبة البنوك: البنك، والأعمال المصرفية، والبنك الوطني، والبنك الأجنبي، والمؤسسة، ورأس المال المستثمر.
يقصد بالمصطلحات الآتية في خصوص هذا النظام المعاني المحددة لها في هذه المادة: أ - يقصد باصطلاح (بنك): أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية. ب - يقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية): أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة، وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات…
- المادة 26
تكلف المادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني بتنفيذ نظام مراقبة البنوك، وتقرر العمل به من تاريخ نشره.
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره،،،