المادة 13 من نظام مراقبة البنوك
المادة الثالثة عشرة
تلزم المادة البنك بترحيل 25% على الأقل من صافي أرباحه السنوية إلى الاحتياطي النظامي حتى يساوي رأس ماله المدفوع، وتقيد دفع الأرباح وتحويلها للخارج، وتبطل التوزيع المخالف.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجب على كل بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغا لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين في المائة من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساويا على الأقل لرأس مال البنك المدفوع.يحظر على أي بنك أن يدفع أرباحا، أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج، إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها، وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات
ويقع باطلا كل إعلان عن توزيع أرباح أو دفع أرباح على خلاف أحكام هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة البنوك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة متانة رأس مال البنك، فلا يجوز توزيع الأرباح على حساب قدرته على تحمل الخسائر.
1. الاحتياطي النظامي: قبل الإعلان عن توزيع أي أرباح، يجب على البنك أن يرحّل إلى الاحتياطي النظامي مبلغًا لا يقل عن 25% من أرباحه السنوية الصافية، ويستمر ذلك إلى أن يصبح الاحتياطي مساويًا على الأقل لرأس المال المدفوع.
2. شروط دفع الأرباح أو تحويلها للخارج: يحظر على البنك أن يدفع أرباحًا أو يحول أي جزء منها إلى الخارج إلا بعد:
- استهلاك جميع مصروفات التأسيس،
- واستهلاك أي خسارة يتكبدها،
- واقتطاع ما لا يقل عن 10% من قيمة المصروفات الرأسمالية، إلى أن تُستهلك جميعها.
3. البطلان: يقع باطلًا كل إعلان عن توزيع أرباح أو دفع أرباح يخالف أحكام هذه المادة.
والنص الحالي للمادة هو المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 1391/1/6هـ الذي عدل فقرتها الثانية. والحكم يهم إدارات البنوك ومساهميها، ومن لديه تساؤل حول توزيع أرباح بعينه يمكنه الرجوع إلى محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
مثال عملي
بنك في الرياض رأس ماله المدفوع 500 مليون ريال واحتياطيه النظامي 300 مليون، وحقق صافي ربح سنوي 80 مليون ريال. قبل الإعلان عن أي توزيع يجب أن يرحّل 20 مليون ريال على الأقل إلى الاحتياطي النظامي، لأن الاحتياطي لم يبلغ بعد مقدار رأس المال المدفوع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام مراقبة البنوك
كم نسبة الأرباح التي يجب ترحيلها إلى الاحتياطي النظامي للبنك؟
لا تقل عن 25% من الأرباح السنوية الصافية حتى يصبح الاحتياطي مساويًا على الأقل لرأس المال المدفوع.
متى يجوز للبنك توزيع الأرباح؟
بعد استهلاك مصروفات التأسيس وأي خسارة، واقتطاع ما لا يقل عن 10% من المصروفات الرأسمالية حتى تستهلك، وبعد الترحيل إلى الاحتياطي النظامي.
ما حكم توزيع الأرباح المخالف للمادة؟
يقع باطلًا كل إعلان عن توزيع أرباح أو دفعها على خلاف أحكام المادة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/2) — 6/1/1391هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 6 / 1 / 1391 هـ، بحيث يكون نصها كالآتى :
"يجب على كل بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغا لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين في المائة من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساويا على الأقل لرأس مال البنك المدفوع.يحظر على أي بنك أن يدفع أرباحا، أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج، إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها، وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجب على كل بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغا لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين في المائة من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساويا على الأقل لرأس مال البنك المدفوع. ويحظر على أي بنك أن يدفع أرباحا أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية، بما في ذلك مصروفات التأسيس وأية خسائر تكبدها.
ويقع باطلا كل إعلان عن توزيع أرباح أو دفع أرباح على خلاف أحكام هذه المادة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

