مجالس إدارة البنوك ومديروها في نظام مراقبة البنوك السعودي
حظر عضوية مجلس إدارة أكثر من بنك، واشتراط موافقة المؤسسة لتعيين من شغل منصباً في منشأة مصرفية صُفّيت أو عُزل منها، ومسؤولية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والأعضاء ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع عن مخالفات البنك.
3 مواد
- المادة 12
تمنع المادة عضوية مجلس إدارة أكثر من بنك، وتشترط موافقة المؤسسة لتعيين من عمل في منشأة مصرفية صفيت أو عزل منها، وتعتبر المفلس أو المحكوم بجريمة مخلة بالشرف مستقيلًا.
لا يجوز أن يكون الشخص عضوا في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد. ولا يجوز إلا بموافقة كتابية سابقة من المؤسسة أن يختار عضوا في مجلس إدارة أي بنك أو أن يتولى وظيفة مدير فيه: أ - من كان يشغل مثل هذا المركز أو الوظيفة في منشأة مصرفية صفيت - ولو تمت التصفية قبل تاريخ نفاذ هذا النظام - ولا تصدر موافقة المؤسسة إلا إذا تبين عدم…
- المادة 24
تجعل المادة رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب والأعضاء ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسؤولين، كل في حدود اختصاصه، عن مخالفة البنك لأحكام النظام وقراراته وقواعده.
يكون كل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسئولا - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة البنك لأحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له.
- المادة 9
تحظر المادة على البنك الإقراض أو الكفالة بضمان اسمه، وبلا ضمان لأعضاء مجلس إدارته ومراقبي حساباته والمنشآت المرتبطة بهم، أو لموظفيه بما يزيد على رواتب أربعة أشهر.
يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية: 1 - أن يعطي بضمان اسمه قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر. 2 - أن يعطي بلا ضمان قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لأي من: أ - أعضاء مجلس إدارته أو مراقبي حساباته. ب…