المادة 25 من نظام مراقبة البنوك
المادة الخامسة والعشرون
تنص المادة على أن يعين وزير المالية، بناءً على طلب مؤسسة النقد، لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج المؤسسة للفصل في المخالفات المعاقب عليها، ويحدد أوضاع عملها وإجراءاتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج المؤسسة؛ للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام، ويحدد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملها، وذلك بناء على طلب المؤسسة.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة البنوك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تفصل في المخالفات التي يعاقب عليها النظام.
- جهة التعيين: وزير المالية والاقتصاد الوطني.
- بناءً على: طلب مؤسسة النقد.
- التشكيل: ثلاثة أشخاص من خارج المؤسسة.
- الاختصاص: الفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام.
- قواعد العمل: يحدد الوزير الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها اللجنة في عملها.
واشتراط أن يكون الأعضاء من خارج المؤسسة يعني أن الجهة الرقابية التي تكتشف المخالفة لا تكون هي نفسها من يفصل فيها، وهو ما يحقق قدرًا من الحياد.
والمادة لا تبين إجراءات التقاضي أمام اللجنة ولا مدد التظلم أو الاعتراض على قراراتها، بل تترك الأوضاع والإجراءات لما يحدده الوزير. لذلك يُرجع في هذه التفاصيل إلى ما يصدر بشأنها. ومن تحال مخالفته إلى هذه اللجنة يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل للتعامل مع الإجراءات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام مراقبة البنوك
من يفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك؟
لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج مؤسسة النقد يعينها وزير المالية والاقتصاد الوطني بناءً على طلب المؤسسة.
هل أعضاء اللجنة من موظفي مؤسسة النقد؟
لا، تنص المادة على أن يكونوا من خارج المؤسسة.
من يحدد إجراءات عمل اللجنة؟
وزير المالية والاقتصاد الوطني يحدد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها اللجنة.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات نظام البنوك
- المادة 19
تحظر المادة على كل من يحصل على معلومات أثناء عمل يتعلق بتطبيق النظام أو بمناسبته أن يفشيها أو يستفيد منها بأي طريقة.
يحظر على أي شخص يحصل على أية معلومات أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأية طريقة.
- المادة 23
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام مراقبة البنوك بالسجن والغرامة بحسب نوع المخالفة، وتعتبر الأفعال المترابطة جريمة واحدة، وتطبق العقوبة الأشد عند تعدد النصوص.
1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي، عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة
- المادة 24
تجعل المادة رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب والأعضاء ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسؤولين، كل في حدود اختصاصه، عن مخالفة البنك لأحكام النظام وقراراته وقواعده.
يكون كل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسئولا - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة البنك لأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

