تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام مراقبة البنوك

المادة الثامنة

تحظر المادة على البنك منح قروض أو تسهيلات أو كفالات لشخص واحد تتجاوز 25% من احتياطياته ورأس ماله، ويجوز للمؤسسة رفعها إلى 50%، ولا تسري على التعاملات بين البنوك وفروعها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر على أي بنك أن يعطي قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر. ويجوز للمؤسسة لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها أن تزيد هذه النسبة إلى (50%) خمسين في المائة.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المعاملات التي تتم بين البنوك أو بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها، أو بين هذه الفروع.

المصدر الرسمي: نظام مراقبة البنوك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام مراقبة البنوك

ما الحد الأعلى لما يقرضه البنك لعميل واحد؟

لا يتجاوز مجموع القروض والتسهيلات والكفالات للشخص الواحد 25% من احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر.

هل يمكن تجاوز نسبة 25%؟

يجوز لمؤسسة النقد لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها رفعها إلى 50%.

هل يسري الحد على القروض بين البنوك؟

لا، لا يسري على المعاملات بين البنوك أو بين المراكز الرئيسية وفروعها أو بين الفروع.

مواد أخرى عن حدود القروض والتسهيلات الائتمانية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.