ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في نظام مراقبة البنوك السعودي
حظر مزاولة الأعمال المصرفية دون ترخيص واستثناء الأشخاص المرخص لهم بنظام آخر والصيارفة في تبديل العملة، وتقديم الطلب للمؤسسة وشروط البنك الوطني (شركة مساهمة سعودية ورأس مال مدفوع لا يقل عن مليونين ونصف مليون ريال وحسن سمعة المؤسسين) وشروط فروع البنوك الأجنبية وصدور الترخيص من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء، والتراخيص القائمة قبل النظام، وحظر استعمال كلمة بنك لغير المرخص له.
4 مواد
- المادة 2
تحظر المادة على أي شخص غير مرخص له وفق النظام مزاولة الأعمال المصرفية بصفة أساسية في المملكة، مع استثناء جهات مرخصة بنظام آخر والصيارفة المرخصين في تبديل العملة.
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقا لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ومع ذلك: أ - يجوز للأشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية، أن تزاول هذه الأعمال في حدود أغراضها. ب - يجوز للصيارفة المرخص لهم أن يزاولوا بصفة…
- المادة 3
تبين المادة أن طلب الترخيص المصرفي يقدم إلى مؤسسة النقد، وتحدد شروط ترخيص البنك الوطني، وتحيل شروط فروع البنوك الأجنبية إلى مجلس الوزراء، ويصدر الترخيص من وزير المالية بعد موافقته.
يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى المؤسسة التي تقوم بعد حصولها على كافة البيانات الضرورية، بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني، ويشترط في هذا الترخيص لبنك وطني: 1 - أن يكون شركة مساهمة سعودية. 2 - ألا يقل رأس مالها المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي، وأن…
- المادة 4
تبقي المادة على التراخيص والتصاريح المصرفية السارية عند نفاذ النظام، مع حق مؤسسة النقد في طلب المستندات، وإلزام أصحابها بأحكام المادة 3 بعد موافقة مجلس الوزراء.
استثناء من أحكام المادة السابقة، يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النظام. ومع ذلك يجوز للمؤسسة أن تطلب من هؤلاء الأشخاص أية مستندات أو بيانات تراها ضرورية، وأن تطلب منهم بعد موافقة مجلس الوزراء مراعاة كل أو بعض أحكام المادة الثالثة…
- المادة 5
تحظر المادة على غير المرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية استعمال كلمة «بنك» أو مرادفاتها أو ما يماثلها بأي لغة في أوراقه أو مطبوعاته أو اسمه التجاري أو دعايته.
يحظر على أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في أوراقه، أو مطبوعاته، أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعايته.