المادة 17 من نظام مراقبة البنوك
المادة السابعة عشرة
تجيز المادة لمؤسسة النقد أن تطلب في أي وقت من أي بنك تقديم أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض النظام، في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يقدم إليها في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة البنوك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة مؤسسة النقد صلاحية واسعة للحصول على المعلومات من البنوك متى رأت حاجة إليها.
- متى؟ في أي وقت، فلا تتقيد بمواعيد دورية.
- ممن؟ من أي بنك يخضع للنظام.
- ماذا؟ أي بيانات تراها المؤسسة ضرورية.
- لأي غرض؟ لتحقيق أغراض هذا النظام، أي أن الصلاحية مرتبطة بالرقابة المصرفية التي ينظمها.
- كيف؟ في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما المؤسسة، والبنك ملزم بالتقيد بهما.
والفرق بين هذه المادة والمادة 18 أن هذه تتعلق بطلب البيانات لتقدمها البنوك للمؤسسة، أما المادة 18 فتتعلق بالتفتيش على سجلات البنك وحساباته في مقره بعد موافقة وزير المالية. ويلاحظ أن المادة 17 لم تشترط موافقة الوزير لطلب البيانات، بخلاف المادة 18، وبخلاف المادة 16 التي تجيز للمؤسسة وضع قواعد عامة لتنظيم مسائل كالحد الأعلى للقروض بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
ولم تتضمن هذه المادة نفسها جزاءً على عدم تقديم البيانات. ولمسؤولي الالتزام في البنوك أن يستشيروا محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل عند الحاجة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام مراقبة البنوك
هل يحق لمؤسسة النقد طلب أي بيانات من البنك؟
نعم، يجوز لها في أي وقت أن تطلب أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض النظام.
من يحدد موعد وشكل تقديم البيانات؟
مؤسسة النقد هي التي تحدد الوقت والشكل.
هل تحتاج المؤسسة موافقة الوزير لطلب البيانات؟
لا تشترط هذه المادة ذلك، بخلاف التفتيش في المادة 18 الذي يحتاج موافقة وزير المالية.
مواد أخرى عن رقابة مؤسسة النقد وتفتيشها
- المادة 16
تجيز المادة لمؤسسة النقد، بعد موافقة وزير المالية، وضع قواعد عامة في حدود القروض وأنواعها وشروط التعامل والتأمينات ونسب الضمان والموجودات داخل المملكة، وتحديد عطلات البنوك وساعات عملها.
يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية: 1 - الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها
- المادة 18
تجيز المادة لمؤسسة النقد، بعد موافقة وزير المالية، التفتيش على سجلات أي بنك وحساباته في مقره بموظفيها أو بمراجعين تعينهم، وتلزم موظفي البنك بتقديم الوثائق والمعلومات.
للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تجري تفتيشا على سجلات وحسابات أي بنك، سواء بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم، على أن يتم فحص الدفاتر و
- المادة 19
تحظر المادة على كل من يحصل على معلومات أثناء عمل يتعلق بتطبيق النظام أو بمناسبته أن يفشيها أو يستفيد منها بأي طريقة.
يحظر على أي شخص يحصل على أية معلومات أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأية طريقة.
- المادة 21
تجيز المادة لوزير المالية، في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء، إعفاء أي بنك من بعض أحكام النظام أو قراراته وقواعده لمدة محدودة وبشروط تحدد لكل حالة.
يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النظام أو القرارات أو القواعد الصادرة تنفيذا له،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

