تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من نظام مراقبة البنوك

المادة السابعة عشرة

تجيز المادة لمؤسسة النقد أن تطلب في أي وقت من أي بنك تقديم أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض النظام، في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يقدم إليها في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام مراقبة البنوك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام مراقبة البنوك

هل يحق لمؤسسة النقد طلب أي بيانات من البنك؟

نعم، يجوز لها في أي وقت أن تطلب أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض النظام.

من يحدد موعد وشكل تقديم البيانات؟

مؤسسة النقد هي التي تحدد الوقت والشكل.

هل تحتاج المؤسسة موافقة الوزير لطلب البيانات؟

لا تشترط هذه المادة ذلك، بخلاف التفتيش في المادة 18 الذي يحتاج موافقة وزير المالية.

مواد أخرى عن رقابة مؤسسة النقد وتفتيشها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.