حدود القروض والتسهيلات الائتمانية في نظام مراقبة البنوك السعودي
حظر منح قروض أو تسهيلات أو كفالات لشخص واحد تتجاوز خمسة وعشرين في المائة من رأس مال البنك واحتياطياته وجواز رفعها إلى خمسين في المائة، وحظر الإقراض بضمان اسم البنك أو بلا ضمان لأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمنشآت المرتبطة بهم أو للموظفين بما يزيد على رواتب أربعة أشهر واعتبار المخالف مستقيلاً.
مادتان
- المادة 8
تحظر المادة على البنك منح قروض أو تسهيلات أو كفالات لشخص واحد تتجاوز 25% من احتياطياته ورأس ماله، ويجوز للمؤسسة رفعها إلى 50%، ولا تسري على التعاملات بين البنوك وفروعها.
يحظر على أي بنك أن يعطي قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر. ويجوز للمؤسسة لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها أن تزيد هذه النسبة إلى (50%)…
- المادة 9
تحظر المادة على البنك الإقراض أو الكفالة بضمان اسمه، وبلا ضمان لأعضاء مجلس إدارته ومراقبي حساباته والمنشآت المرتبطة بهم، أو لموظفيه بما يزيد على رواتب أربعة أشهر.
يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية: 1 - أن يعطي بضمان اسمه قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر. 2 - أن يعطي بلا ضمان قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لأي من: أ - أعضاء مجلس إدارته أو مراقبي حساباته. ب…