تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من نظام مراقبة البنوك

المادة الخامسة

تحظر المادة على غير المرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية استعمال كلمة «بنك» أو مرادفاتها أو ما يماثلها بأي لغة في أوراقه أو مطبوعاته أو اسمه التجاري أو دعايته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر على أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في أوراقه، أو مطبوعاته، أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعايته.

المصدر الرسمي: نظام مراقبة البنوك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام مراقبة البنوك

هل يجوز لشركة غير مصرفية أن تستخدم كلمة بنك في اسمها؟

لا، يحظر على غير المرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية استعمال كلمة بنك ومرادفاتها في اسمه أو عنوانه التجاري.

هل يشمل الحظر كلمة Bank بالإنجليزية؟

نعم، فالمادة تشمل أي تعبير يماثل كلمة بنك في أية لغة.

هل الحظر يقتصر على الاسم التجاري؟

لا، يشمل أيضًا الأوراق والمطبوعات والدعاية.

مواد أخرى عن ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.