تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام مراقبة البنوك

المادة الثانية عشرة

تمنع المادة عضوية مجلس إدارة أكثر من بنك، وتشترط موافقة المؤسسة لتعيين من عمل في منشأة مصرفية صفيت أو عزل منها، وتعتبر المفلس أو المحكوم بجريمة مخلة بالشرف مستقيلًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز أن يكون الشخص عضوا في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد. ولا يجوز إلا بموافقة كتابية سابقة من المؤسسة أن يختار عضوا في مجلس إدارة أي بنك أو أن يتولى وظيفة مدير فيه:

أ - من كان يشغل مثل هذا المركز أو الوظيفة في منشأة مصرفية صفيت - ولو تمت التصفية قبل تاريخ نفاذ هذا النظام - ولا تصدر موافقة المؤسسة إلا إذا تبين عدم مسئولية هذا الشخص عن هذه التصفية.

ب - من عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في مؤسسة مصرفية، ولو كان العزل سابقا على تاريخ نفاذ هذا النظام. ويجب أن تبنى موافقة المؤسسة في هذه الحالة على أسباب مقبولة.

ويعتبر مستقيلا كل عضو مجلس إدارة بنك أو مدير له حكم بشهر إفلاسه أو حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.

المصدر الرسمي: نظام مراقبة البنوك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام مراقبة البنوك

هل يجوز أن أكون عضوًا في مجلس إدارة بنكين؟

لا، لا يجوز أن يكون الشخص عضوًا في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد.

ما حكم عضو مجلس إدارة البنك إذا أفلس؟

يعتبر مستقيلًا كل عضو مجلس إدارة بنك أو مدير له حكم بشهر إفلاسه.

هل يمكن تعيين شخص عزل سابقًا من بنك؟

يجوز فقط بموافقة كتابية سابقة من مؤسسة النقد مبنية على أسباب مقبولة.

مواد أخرى عن مجالس إدارة البنوك ومديروها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.