تعديلات نظام مراقبة البنوك السعودي
كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.
المرسوم الملكي رقم (م/2)
الأحدثصدر 6/1/1391هـ · مادة واحدة
تلزم المادة البنك بترحيل 25% على الأقل من صافي أرباحه السنوية إلى الاحتياطي النظامي حتى يساوي رأس ماله المدفوع، وتقيد دفع الأرباح وتحويلها للخارج، وتبطل التوزيع المخالف.
يجب على كل بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغا لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين في المائة من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساويا على الأقل لرأس مال البنك المدفوع. ويحظرالمدفوع.يحظر على أي بنك أن يدفع أرباحاأرباحا، أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارجالخارج، إلا بعد أن يستهلكاستهلاك جميع المصروفاتمصروفات الرأسمالية،التأسيس بماوأية فيخسارة ذلكيتكبدها، مصروفاتوبعد التأسيساقتطاع وأيةما خسائرلا تكبدها.يقل عن (10%) من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات ويقع باطلا كل إعلان عن توزيع أرباح أو دفع أرباح على خلاف أحكام هذه المادة.