المادة 23 من نظام مراقبة البنوك
المادة الثالثة والعشرون
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام مراقبة البنوك بالسجن والغرامة بحسب نوع المخالفة، وتعتبر الأفعال المترابطة جريمة واحدة، وتطبق العقوبة الأشد عند تعدد النصوص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي، عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الخامسة والبنود (أ و ب و ج) من الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة والمادة الثامنة عشرة.
2 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة التاسعة عشرة.
3 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة.
4 - يعاقب بالسجن بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة كل من خالف أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة.
5 - يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له.
6 - في تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (2 و3 و5) من هذه المادة إذا كانت الأفعال المخالفة الصادرة عن ذات الشخص تحقق غرضا واحدا، وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصد والوقت الذي تمت فيه، فإنها تعتبر جريمة واحدة، وتوقع عليها عقوبة واحدة.
وفي تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، إذا وقع الفعل المخالف تحت أحكام أكثر من عقوبة تطبق على الشخص المخالف العقوبة الأشد.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة البنوك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تجمع هذه المادة عقوبات النظام وتربط كل مجموعة من المخالفات بعقوبة محددة:
- السجن حتى سنتين وغرامة حتى 5,000 ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، أو إحداهما: لمخالفة الفقرة الأولى من المادة 2 (العمل المصرفي دون ترخيص)، والمادة 5 (استعمال كلمة بنك)، والبنود (أ، ب، ج) من المادة 11، والمادة 12، والمادة 18.
- السجن حتى سنتين وغرامة حتى 20,000 ريال، أو إحداهما: لمخالفة المادة 19 (إفشاء المعلومات أو الإفادة منها).
- السجن حتى ستة أشهر وغرامة حتى 10,000 ريال، أو إحداهما: لمخالفة المواد 8 و9 و10 (حدود الإقراض والأعمال المحظورة).
- غرامة لا تزيد على 500 ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة: لمخالفة المواد 7 و14 و15 (الوديعة النظامية والسيولة، ومراقبي الحسابات، والبيانات المالية). ونص هذه الفقرة كما ورد: «يعاقب بالسجن بغرامة».
- غرامة حتى 5,000 ريال: لمخالفة أي حكم آخر من النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذًا له.
وحدة الجريمة: في عقوبات الفقرات 2 و3 و5، إذا صدرت عن الشخص نفسه أفعال تحقق غرضًا واحدًا وكانت وثيقة الاتصال في القصد والوقت، اعتبرت جريمة واحدة بعقوبة واحدة.
العقوبة الأشد: إذا وقع الفعل تحت أكثر من نص عقابي في هذه المادة طبقت العقوبة الأشد.
ومن يواجه اتهامًا بمخالفة هذا النظام يحتاج إلى محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
مثال عملي
شخص في الرياض فتح مكتبًا يستقبل ودائع الناس ويسميه «بنك المستقبل» دون أي ترخيص. فعله يدخل في مخالفة الفقرة الأولى من المادة 2 والمادة 5، وعقوبتهما في الفقرة الأولى: السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 5,000 ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، أو إحدى العقوبتين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام مراقبة البنوك
ما عقوبة مزاولة العمل المصرفي بدون ترخيص في السعودية؟
السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 5,000 ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، أو إحدى العقوبتين.
ما عقوبة تجاوز البنك حدود الإقراض؟
مخالفة المواد 8 و9 و10 عقوبتها السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 10,000 ريال، أو إحداهما.
ما الحكم إذا انطبق على الفعل أكثر من عقوبة؟
تطبق على المخالف العقوبة الأشد.
ما عقوبة مخالفة القواعد الصادرة من مؤسسة النقد؟
إذا لم يرد لها نص أخص، فالغرامة لا تزيد على 5,000 ريال وفق الفقرة الخامسة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 2
تحظر المادة على أي شخص غير مرخص له وفق النظام مزاولة الأعمال المصرفية بصفة أساسية في المملكة، مع استثناء جهات مرخصة بنظام آخر والصيارفة المرخصين في تبديل العملة.
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقا لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ومع ذلك: أ - يجوز للأشخاص الاعتب
- المادة 5
تحظر المادة على غير المرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية استعمال كلمة «بنك» أو مرادفاتها أو ما يماثلها بأي لغة في أوراقه أو مطبوعاته أو اسمه التجاري أو دعايته.
يحظر على أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في أوراقه، أو مط
- المادة 7
تلزم المادة كل بنك بوديعة نظامية لدى المؤسسة لا تقل عن 15% من التزامات ودائعه، وباحتياطي سيولة لا يقل عن 15%، مع حدود لصلاحية المؤسسة في تعديل النسبتين.
على كل بنك أن يحتفظ لدى المؤسسة في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقا لمقتضيا
- المادة 8
تحظر المادة على البنك منح قروض أو تسهيلات أو كفالات لشخص واحد تتجاوز 25% من احتياطياته ورأس ماله، ويجوز للمؤسسة رفعها إلى 50%، ولا تسري على التعاملات بين البنوك وفروعها.
يحظر على أي بنك أن يعطي قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) خمسة وعشري
- المادة 9
تحظر المادة على البنك الإقراض أو الكفالة بضمان اسمه، وبلا ضمان لأعضاء مجلس إدارته ومراقبي حساباته والمنشآت المرتبطة بهم، أو لموظفيه بما يزيد على رواتب أربعة أشهر.
يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية: 1 - أن يعطي بضمان اسمه قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر. 2 - أ
- المادة 10
تحظر المادة على البنوك التجارة والمصلحة المباشرة في المشروعات وشراء أسهم البنوك دون موافقة، وتضع حدودًا لتملك أسهم الشركات والعقارات، مع مهل لتصفية ما يؤول إليها وفاءً لدين.
يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية: 1 - الاشتغال لحسابه أو بالعمولة بتجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير. 2 - أن تكون له مصلحة مب
- المادة 11
تحظر المادة على البنك تعديل رأس ماله والاندماج وتملك أسهم شركات خارج المملكة والتوقف عن العمل وفتح الفروع إلا بترخيص كتابي سابق من مؤسسة النقد وبشروطها.
يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من المؤسسة وبالشروط التي تحددها: أ - تعديل تكوين رأس ماله المدفوع أو المست
- المادة 12
تمنع المادة عضوية مجلس إدارة أكثر من بنك، وتشترط موافقة المؤسسة لتعيين من عمل في منشأة مصرفية صفيت أو عزل منها، وتعتبر المفلس أو المحكوم بجريمة مخلة بالشرف مستقيلًا.
لا يجوز أن يكون الشخص عضوا في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد. ولا يجوز إلا بموافقة كتابية سابقة من المؤسسة أن يختار عضوا في مجلس إدارة أي بنك أو أن يتولى وظيفة مدي
- المادة 14
تلزم المادة كل بنك بتعيين مراقبَي حسابات سنويًا من القائمة المسجلة بوزارة التجارة، يقدمان تقريرًا عن الميزانية والأرباح والخسائر يرسل إلى مؤسسة النقد.
يجب على كل بنك أن يعين سنويا مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة، وعلى مراقبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأر
- المادة 15
تلزم المادة كل بنك بإرسال بيان موحد شهري صحيح عن مركزه المالي إلى مؤسسة النقد بنهاية الشهر التالي، وميزانيته السنوية مصدقة خلال ستة أشهر من انتهاء سنته المالية.
يجب على كل بنك أن يرسل إلى المؤسسة بيانا موحدا شهريا عن مركزه المالي، وذلك في نهاية الشهر التالي، ويجب أن يكون هذا البيان حقيقيا وصحيحا وبالشكل الذي تحدده المؤس
- المادة 18
تجيز المادة لمؤسسة النقد، بعد موافقة وزير المالية، التفتيش على سجلات أي بنك وحساباته في مقره بموظفيها أو بمراجعين تعينهم، وتلزم موظفي البنك بتقديم الوثائق والمعلومات.
للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تجري تفتيشا على سجلات وحسابات أي بنك، سواء بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم، على أن يتم فحص الدفاتر و
- المادة 19
تحظر المادة على كل من يحصل على معلومات أثناء عمل يتعلق بتطبيق النظام أو بمناسبته أن يفشيها أو يستفيد منها بأي طريقة.
يحظر على أي شخص يحصل على أية معلومات أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأية طريقة.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات نظام البنوك
- المادة 19
تحظر المادة على كل من يحصل على معلومات أثناء عمل يتعلق بتطبيق النظام أو بمناسبته أن يفشيها أو يستفيد منها بأي طريقة.
يحظر على أي شخص يحصل على أية معلومات أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأية طريقة.
- المادة 24
تجعل المادة رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب والأعضاء ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسؤولين، كل في حدود اختصاصه، عن مخالفة البنك لأحكام النظام وقراراته وقواعده.
يكون كل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسئولا - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة البنك لأ
- المادة 25
تنص المادة على أن يعين وزير المالية، بناءً على طلب مؤسسة النقد، لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج المؤسسة للفصل في المخالفات المعاقب عليها، ويحدد أوضاع عملها وإجراءاتها.
يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج المؤسسة؛ للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام، ويحدد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

