In force Last amended 6/8/1443 AH
Saudi Child Protection Law
نظام حماية الطفل
The Child Protection Law covers definitions, objectives and cases of abuse and neglect, the child's right to protection, prohibitions related to child protection, the child's right to care and responsibility toward the child, and reporting.
- Articles
- 26
- In force
- 26
- Amended
- 4
- Issued
- 3/2/1436 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Child Protection Law by topic
Definition of a Child and the Law's Objectives5 articlesChild Abuse and Neglect2 articlesChild at Risk of Delinquency3 articlesChild Rights and Alternative Care5 articlesChild Labor and Exploitation5 articlesProtecting Children from Smoking and Harmful Content3 articlesParental Responsibility and Custody1 articlePrevention and Rehabilitation of Children3 articlesReporting Child Abuse2 articlesPenalty for Child Abuse2 articles
Articles of the Saudi Child Protection Law
الفصل الأول: التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمالArticles 1–4
- Article 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية الطفل: الطفل والإيذاء بأنواعه والإهمال واللائحة والجهات ذات العلاقة.
- Article 2تبين المادة أهداف نظام حماية الطفل: تأكيد حقوقه شرعًا ونظامًا، وحمايته من الإيذاء والإهمال في كل بيئة، وضمان رعايته، ونشر الوعي بحقوقه.
- Article 3تعدد المادة الحالات التي تعد إيذاءً أو إهمالًا للطفل، من إبقائه دون سند عائلي وحجب وثائقه إلى سوء معاملته واستغلاله وكل ما يهدد سلامته.
- Article 4تحدد المادة الحالات التي يعد فيها الطفل معرضًا لخطر الانحراف، كالتسول والهرب المعتاد من البيت وارتياد الأماكن المشبوهة والاتصال بالمخدرات أو القمار.
الفصل الثاني: حق الطفل في الحمايةArticles 5–7
- Article 5تقرر المادة أن للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
- Article 6تقرر المادة حق الطفل في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
- Article 7تمنح المادة الطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة حق الرعاية البديلة عبر أسرة حاضنة، أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية إن لم تتوافر أسرة.
الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفلArticles 8–14
- Article 8تحظر المادة تشغيل الطفل قبل سن الخامسة عشرة، وتكليفه بأعمال تضر بسلامته أو صحته، واستخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
- Article 9تحظر المادة استغلال الطفل جنسيًّا أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، كما تحظر المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
- Article 10تحظر المادة استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
- Article 11تحظر المادة بيع التبغ والمواد الضارة للطفل واستخدامه في شرائها أو بيعها أو الدعاية لها، وبيع ألعاب وحلوى على هيئة سجائر، والتدخين في حضوره.
- Article 12تحظر المادة إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف موجه للطفل يثير غريزته بما يخالف الشريعة أو النظام العام أو الآداب، أو يشجعه على الانحراف.Amended M/72
- Article 13تحظر المادة مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
- Article 14تحظر المادة أي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية، دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى.
الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاههArticles 15–21
- Article 15تجعل المادة الوالدين أو من يرعى الطفل مسؤولين عن تربيته وحمايته في حدود قدراتهما، وتضمن حق الزيارة عند الانفصال، وتقرر حق الأم في الحضانة إلا بحكم قضائي.Amended M/72
- Article 16تلزم المادة جميع الجهات بمراعاة مصلحة الطفل والإسراع في الإجراءات المتخذة بشأنه، ومراعاة حاجاته العقلية والنفسية والجسدية والتربوية والتعليمية.
- Article 17تلزم المادة الجهات ذات العلاقة بسرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته لخطر الانحراف.
- Article 18تلزم المادة الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير المناسبة للتوعية الصحية وبحقوق الطفل، ودعم الصحة المدرسية، وضمان تعليمه، ووقايته من الأمراض والحوادث والتلوث، ورفع معاناة الأطفال في الظروف الصعبة.
- Article 19توجب المادة وضع برامج لإعادة تأهيل الطفل المتعرض للإيذاء أو الإهمال، وتكلف وزارة الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة الصحة لعلاج مرتكب الإيذاء أو تأهيله عند الحاجة.Amended M/72
- Article 20تلزم المادة الجهات ذات العلاقة بوضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المحلية والمستوردة تطابق المواصفات الصحية والبيئية والثقافية ووسائل السلامة والضوابط الشرعية.
- Article 21تقرر المادة أن أحكام نظام حماية الطفل لا تخل بالتزامات الجهات الأخرى ولا بأي حكم يكفل حماية أفضل للطفل في نظام آخر أو اتفاقية دولية.
الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل بهArticles 22–25
- Article 22توجب المادة على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة فورًا، وتلزم الجهات بتسهيل التبليغ وبخاصة من الطفل، وتحيل إجراءاته إلى اللائحة.
- Article 23تسند المادة التحقيق في مخالفات نظام حماية الطفل وإقامة الدعوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والنظر والعقوبة إلى المحكمة المختصة، والمتابعة إلى وزارة الموارد البشرية.Amended M/72
- Article 23 bisتعاقب المادة على جريمة إيذاء الطفل بالسجن حتى سنتين و/أو غرامة حتى 100 ألف ريال، وتشددها في حالات محددة، وتضاعفها عند العود، وتعاقب المحرض والمتفق والمساعد.
- Article 24تكلف المادة وزير الشؤون الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- Article 25تقرر المادة أن العمل بنظام حماية الطفل يبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.