Article 22 of the Saudi Child Protection Law
المادة 22 من نظام حماية الطفل · الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فورًا.
2 - على الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل.
3 - تحدد اللائحة إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال وكيفية التعامل معها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الإبلاغ عن حالات الإيذاء والإهمال في ثلاث فقرات:
1 – واجب على الجميع: على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال أن يبلغ الجهات المختصة فورًا. فالواجب لا يقتصر على فئة معينة، بل يشمل الأقارب والجيران والمعلمين وغيرهم، والإبلاغ مطلوب دون تأخير.
2 – تسهيل التبليغ: على الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل نفسه، فللطفل أن يبلغ عما يتعرض له.
3 – الإجراءات في اللائحة: تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ وكيفية التعامل مع الحالات، فالمادة نفسها لا تذكر قنوات التبليغ أو خطواته.
والإيذاء والإهمال هنا بمعناهما في المادة الأولى، أي كل إساءة جسدية أو نفسية أو جنسية للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، وعدم توفير حاجاته الأساسية أو التقصير فيها.
وبعد الإبلاغ، تقرر المادة الثالثة والعشرون أن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق في مخالفات النظام وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، مع مراعاة ما ورد في الفقرة الثالثة من هذه المادة، وأن المحكمة المختصة تنظر المخالفات وتقرر العقوبة. ومن يحتاج توجيهًا في واقعة بعينها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Reporting Child Abuse
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

