Article 5 of the Saudi Child Protection Law
المادة 5 من نظام حماية الطفل · الفصل الثاني: حق الطفل في الحماية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للطفل - في جميع الأحوال - أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة قصيرة لكنها تضع قاعدة عامة يفتتح بها الفصل الثاني الخاص بحق الطفل في الحماية: للطفل، أي كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة وفق المادة الأولى، أولوية التمتع بثلاثة أمور:
- الحماية: من الإيذاء والإهمال وما يهدد سلامته.
- الرعاية: أي تلبية حاجاته وتوفير ما يلزمه.
- الإغاثة: أي تقديم العون والمساعدة له عند الحاجة.
وعبارة «في جميع الأحوال» تعني أن هذه الأولوية لا ترتبط بظرف معين، فهي قائمة سواء كان الطفل في أسرته أو في دار رعاية أو في الشارع، وسواء كان ضحية إيذاء أو معرضًا لخطر الانحراف كما في المادة الرابعة.
عمليًّا، تصلح هذه المادة مرجعًا لتفسير بقية أحكام النظام لمصلحة الطفل، وتتكامل مع المادة السادسة التي تقرر حقه في الحماية من كل أشكال الإيذاء والإهمال. ولم تحدد المادة نفسها إجراءات تطبيق هذه الأولوية أو جهة بعينها، وإنما تأتي التفاصيل في مواد أخرى من النظام ولائحته.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Child Rights and Alternative Care
- Article 6
تقرر المادة حق الطفل في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
- Article 7
تمنح المادة الطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة حق الرعاية البديلة عبر أسرة حاضنة، أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية إن لم تتوافر أسرة.
للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال؛ الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يأتي: 1 - الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعا
- Article 15Amended by M/72
تجعل المادة الوالدين أو من يرعى الطفل مسؤولين عن تربيته وحمايته في حدود قدراتهما، وتضمن حق الزيارة عند الانفصال، وتقرر حق الأم في الحضانة إلا بحكم قضائي.
1- يعد والدا الطفل - أو أحدهما ، أو من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايت
- Article 16
تلزم المادة جميع الجهات بمراعاة مصلحة الطفل والإسراع في الإجراءات المتخذة بشأنه، ومراعاة حاجاته العقلية والنفسية والجسدية والتربوية والتعليمية.
على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، والتربوية، والتعليمية، ب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

