Article 4 of the Saudi Child Protection Law
المادة 4 من نظام حماية الطفل · الفصل الأول: التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يُعد الطفل معرضًا لخطر الانحراف في أيٍّ مما يأتي:
1 - ممارسة التسول أو أي عملٍ غير مشروع.
2 - خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته.
3 - اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية.
4 - اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت.
5 - تردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيًّا أو اجتماعيًّا، أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين.
6 - قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو قيامه بخدمة من يقومون بها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنتقل هذه المادة من حماية الطفل مما يقع عليه إلى حمايته من سلوك أو ظروف قد تقوده إلى الانحراف. فيعد الطفل، أي من لم يتجاوز الثامنة عشرة وفق المادة الأولى، معرضًا لخطر الانحراف في أي من الحالات الآتية:
- ممارسة التسول أو أي عمل غير مشروع.
- خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته.
- اعتياده الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية.
- اعتياده النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت.
- تردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيًّا أو اجتماعيًّا أو غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين.
- قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو خدمة من يقومون بها.
يلاحظ أن بعض الحالات مشروطة بـالاعتياد؛ فهروب واحد أو مبيت عارض لا يدخل في البندين 3 و4 بمجرد وقوعه، بخلاف التسول أو التردد على الأماكن المشبوهة.
والمقصود من هذا الوصف أن الطفل هنا يُنظر إليه بوصفه محتاجًا للحماية لا مجرد مخطئ، وتؤكد المادة الخامسة أن للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة. وهذه الحالات تختلف عن حالات الإيذاء والإهمال في المادة الثالثة، وإن كان استغلال الطفل في التسول من غيره يعد إيذاءً بموجب تلك المادة.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Child at Risk of Delinquency
- Article 12Amended by M/72
تحظر المادة إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف موجه للطفل يثير غريزته بما يخالف الشريعة أو النظام العام أو الآداب، أو يشجعه على الانحراف.
يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام
- Article 17
تلزم المادة الجهات ذات العلاقة بسرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته لخطر الانحراف.
على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

