Article 17 of the Saudi Child Protection Law
المادة 17 من نظام حماية الطفل · الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحوّل هذه المادة وصف «الطفل المعرض لخطر الانحراف» إلى التزام عملي على عاتق الجهات ذات العلاقة، وهي الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل وفق ما تحدده اللائحة بحسب المادة الأولى.
متى ينشأ الالتزام؟ إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف. ويكفي أن يكون الخطر على أحد هذه الجوانب.
ما المطلوب؟
- اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة.
- أن يتم ذلك بسرعة، فالنص يشترط «سرعة اتخاذ» التدابير.
ولم تحدد المادة نوع هذه التدابير أو تفاصيلها، بل تركتها لتقدير الجهات بحسب ما يناسب حالة كل طفل، ويُرجع في الأحكام التفصيلية إلى اللائحة.
ونظرة النظام هنا علاجية؛ فالغاية رعاية الطفل وإصلاحه. وتأتي بعد المادة السادسة عشرة التي توجب على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل والإسراع في الإجراءات المتخذة بشأنه.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Child at Risk of Delinquency
- Article 4
تحدد المادة الحالات التي يعد فيها الطفل معرضًا لخطر الانحراف، كالتسول والهرب المعتاد من البيت وارتياد الأماكن المشبوهة والاتصال بالمخدرات أو القمار.
يُعد الطفل معرضًا لخطر الانحراف في أيٍّ مما يأتي: 1 - ممارسة التسول أو أي عملٍ غير مشروع. 2 - خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته. 3 - اعتياده على الهرب
- Article 12Amended by M/72
تحظر المادة إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف موجه للطفل يثير غريزته بما يخالف الشريعة أو النظام العام أو الآداب، أو يشجعه على الانحراف.
يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

