Article 2 of the Saudi Child Protection Law
المادة 2 من نظام حماية الطفل · الفصل الأول: التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يهدف هذا النظام إلى ما يأتي:
1 - التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال.
2 - حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.
3 - ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة له.
4 - نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الغاية من نظام حماية الطفل، وهي أربعة أهداف:
- التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها لحفظ حقوق الطفل وحمايته من الإيذاء والإهمال.
- حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال في البيئة المحيطة به، سواء في المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية وما في حكمها.
- ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء أو الإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له.
- نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخاصة ما يتعلق بحمايته من الإيذاء والإهمال.
أهم ما في هذه المادة أن الحماية لا تتوقف على هوية المسيء؛ فهي تشمل الإيذاء الصادر من شخص له ولاية على الطفل كالأب، أو سلطة أو مسؤولية عليه كالمعلم أو المشرف، أو أي شخص له به علاقة بأي شكل، وكذلك الصادر من غيرهم. ويُفهم الإيذاء والإهمال هنا بالمعنى الوارد في المادة الأولى، أما صورهما التفصيلية فتعددها المادة الثالثة، مثل حجب وثائق الطفل أو التسبب في انقطاعه عن التعليم أو سوء معاملته.
ولأن المادة تذكر الأهداف العامة، فإن الحقوق والمحظورات والعقوبات المحددة تأتي في المواد التالية من النظام.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definition of a Child and the Law's Objectives
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية الطفل: الطفل والإيذاء بأنواعه والإهمال واللائحة والجهات ذات العلاقة.
لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: 1 - الطفل : كل إنسا
- Article 21
تقرر المادة أن أحكام نظام حماية الطفل لا تخل بالتزامات الجهات الأخرى ولا بأي حكم يكفل حماية أفضل للطفل في نظام آخر أو اتفاقية دولية.
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما يأتي: 1 - الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه. 2 - أي حكم يكفل حمايةً أفضل
- Article 24
تكلف المادة وزير الشؤون الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة
- Article 25
تقرر المادة أن العمل بنظام حماية الطفل يبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

