Article 21 of the Saudi Child Protection Law
المادة 21 من نظام حماية الطفل · الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما يأتي:
1 - الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه.
2 - أي حكم يكفل حمايةً أفضل للطفل ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة تحدد علاقة نظام حماية الطفل بغيره من الأنظمة والالتزامات، وتنص على أن أحكامه وإجراءاته لا تخل بأمرين:
- التزامات الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه. فوجود هذا النظام لا يعفي أي جهة من الواجبات المقررة عليها في مجال اختصاصها.
- أي حكم يكفل حماية أفضل للطفل ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
البند الثاني مهم عمليًّا، لأنه يعني أن هذا النظام حد أدنى للحماية وليس سقفًا لها؛ فإذا وُجد في نظام آخر أو في اتفاقية دولية انضمت إليها المملكة حكم يمنح الطفل حماية أوسع، فلا يُحتج بهذا النظام لتقليصها. والشرط في الاتفاقية أن تكون المملكة طرفًا فيها.
والطفل المقصود هو كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة وفق المادة الأولى. ولا تذكر المادة أنظمة أو اتفاقيات بعينها. ومن يريد معرفة الحكم الأوفر حماية في حالة معينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Definition of a Child and the Law's Objectives
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية الطفل: الطفل والإيذاء بأنواعه والإهمال واللائحة والجهات ذات العلاقة.
لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: 1 - الطفل : كل إنسا
- Article 2
تبين المادة أهداف نظام حماية الطفل: تأكيد حقوقه شرعًا ونظامًا، وحمايته من الإيذاء والإهمال في كل بيئة، وضمان رعايته، ونشر الوعي بحقوقه.
يهدف هذا النظام إلى ما يأتي: 1 - التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه
- Article 24
تكلف المادة وزير الشؤون الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة
- Article 25
تقرر المادة أن العمل بنظام حماية الطفل يبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

