Article 25 of the Saudi Child Protection Law
المادة 25 من نظام حماية الطفل · الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة موعد نفاذ نظام حماية الطفل، فلا يُعمل به من يوم صدوره، بل بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والغرض من هذه المهلة إتاحة الوقت لاستعداد الجهات المعنية والناس لتطبيق أحكامه. ويتوافق ذلك مع المادة الرابعة والعشرين التي تكلف وزير الشؤون الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام؛ فيبدأ تطبيق النظام ولائحته في وقت واحد.
ويترتب على ذلك عمليًّا أن أحكام النظام، كتعريف الطفل بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة في المادة الأولى، والمحظورات وواجب الإبلاغ، تطبق من تاريخ النفاذ هذا. ولا يذكر نص المادة تاريخ النشر نفسه، فيُرجع في معرفته إلى بيانات إصدار النظام.
وهذه المادة تتعلق بنفاذ النظام عند صدوره. ومن يحتاج تحديد النص الواجب التطبيق على واقعة بحسب تاريخها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو قضايا الأحوال الشخصية.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definition of a Child and the Law's Objectives
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية الطفل: الطفل والإيذاء بأنواعه والإهمال واللائحة والجهات ذات العلاقة.
لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: 1 - الطفل : كل إنسا
- Article 2
تبين المادة أهداف نظام حماية الطفل: تأكيد حقوقه شرعًا ونظامًا، وحمايته من الإيذاء والإهمال في كل بيئة، وضمان رعايته، ونشر الوعي بحقوقه.
يهدف هذا النظام إلى ما يأتي: 1 - التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه
- Article 21
تقرر المادة أن أحكام نظام حماية الطفل لا تخل بالتزامات الجهات الأخرى ولا بأي حكم يكفل حماية أفضل للطفل في نظام آخر أو اتفاقية دولية.
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما يأتي: 1 - الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه. 2 - أي حكم يكفل حمايةً أفضل
- Article 24
تكلف المادة وزير الشؤون الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

