Article 8 of the Saudi Child Protection Law
المادة 8 من نظام حماية الطفل · الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة ثلاثة محظورات تتعلق بعمل الطفل، مع بقاء أحكام نظام العمل سارية؛ فهي تبدأ بعبارة «دون الإخلال بما ورد في نظام العمل»، أي أن ما في نظام العمل من أحكام يظل مطبقًا إلى جانبها.
- حظر التشغيل قبل 15 سنة: لا يجوز تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة.
- حظر الأعمال الضارة: يحظر تكليف الطفل بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية. وهذا الحظر مطلق عن السن داخل مرحلة الطفولة، فيشمل من تجاوز 15 سنة ولم يتجاوز 18 سنة، وهو حد الطفل في المادة الأولى.
- حظر الاستخدام العسكري: يحظر استخدام الطفل في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
وكلمة «قد تضر» تعني أنه يكفي احتمال الضرر، ولا يشترط وقوعه فعلًا. أما تفاصيل شروط عمل من بلغ الخامسة عشرة، كساعات العمل ونوعه، فلا تذكرها هذه المادة، ويُرجع فيها إلى نظام العمل.
وتأتي هذه المادة في الفصل الثالث الخاص بالمحظورات، ويتبعها حظر استغلال الطفل جنسيًّا أو المتاجرة به في المادة التاسعة. ومن يواجه حالة بعينها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Child Labor and Exploitation
- Article 9
تحظر المادة استغلال الطفل جنسيًّا أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، كما تحظر المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
يحظر استغلال الطفل جنسيًّا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
- Article 10
تحظر المادة استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
- Article 13
تحظر المادة مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
- Article 14
تحظر المادة أي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية، دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى.
دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

