Article 11 of the Saudi Child Protection Law
المادة 11 من نظام حماية الطفل · الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها.
2 - يحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين.
3 - يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة الطفل من التدخين والمواد الضارة بثلاث فقرات:
الفقرة 1 – البيع للطفل واستخدامه: يحظر أن يُباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته. ويحظر أيضًا أن يُستخدم الطفل في شراء هذه المواد، أو في أماكن إنتاجها أو بيعها، أو في الدعاية لها.
الفقرة 2 – الألعاب والحلوى: يحظر استيراد وبيع ألعاب الأطفال أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين، لأنها تقرّب صورة التدخين إلى الطفل.
الفقرة 3 – المشاهد والتدخين في حضوره: يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.
والطفل كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة وفق المادة الأولى، فيشمل حظر البيع كل من هو دون هذا الحد. ويلاحظ أن الفقرة الأولى لا تقتصر على التبغ، بل تشمل «غيره من المواد التي تضر بسلامته».
هذه الأحكام تخاطب أطرافًا متعددين: أصحاب المحلات والبائعين، والمستوردين، ومن يعرضون المحتوى، وكذلك الأهل والكبار الذين يدخنون بحضور الأطفال. ولم تذكر المادة عقوبة أو جهة رقابة بعينها.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Protecting Children from Smoking and Harmful Content
- Article 12Amended by M/72
تحظر المادة إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف موجه للطفل يثير غريزته بما يخالف الشريعة أو النظام العام أو الآداب، أو يشجعه على الانحراف.
يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام
- Article 20
تلزم المادة الجهات ذات العلاقة بوضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المحلية والمستوردة تطابق المواصفات الصحية والبيئية والثقافية ووسائل السلامة والضوابط الشرعية.
على الجهات ذات العلاقة وضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محليًّا أو المستوردة، بحيث تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

