Article 23 of the Saudi Child Protection Law
المادة 23 من نظام حماية الطفل · الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من هذا النظام، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
2 - دون إخلال بحكم المادة (الثالثة والعشرين مكرر) من هذا النظام، ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف
3- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة الدعوى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى حين الفصل فيها قضاءً
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الجهات المختصة بالتعامل مع مخالفات نظام حماية الطفل بعد التبليغ عنها، وتوزع الأدوار على ثلاث جهات:
- هيئة التحقيق والادعاء العام: تتولى التحقيق في مخالفات أحكام النظام وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، مع مراعاة الفقرة (3) من المادة 22، التي تحيل إلى اللائحة تحديد إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال وكيفية التعامل معها.
- المحكمة المختصة: تنظر في مخالفات النظام وتقرر العقوبة المناسبة في حق المخالف، دون إخلال بحكم المادة 23 مكرر، ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: تتابع الدعوى التي تقيمها هيئة التحقيق والادعاء العام إلى حين الفصل فيها قضاءً، مع مراعاة أحكام نظام الإجراءات الجزائية.
والمادة 23 مكرر هي التي تحدد عقوبة الإيذاء: السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 100,000 ريال أو إحداهما، مع جواز العقوبة البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وتشدد العقوبة إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 100,000 إلى 500,000 ريال في حالات منها كون الطفل من ذوي الإعاقة أو وقوع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة أو باستخدام سلاح، وتضاعف عند العود.
وتبدأ هذه المسارات عادة بالتبليغ الذي توجبه المادة 22 فورًا على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال. وقد عُدلت الفقرة (2) وأضيفت الفقرة (3) بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ. ولمن يواجه قضية من هذا النوع يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/72 — 6/8/1443 AH
Official amendment text (Arabic)
- عٌدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، لتكون على النحو الآتي:
أ- تعديل الفقرة (2)، لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بحكم المادة (الثالثة والعشرين مكرر) من هذا النظام، ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف".
ب- إضافة فقرة تحمل الرقم (3) بالنص الآتي: "مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة الدعوى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى حين الفصل فيها قضاءً".
Original text before the amendments (Arabic)
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من هذا النظام، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
2 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف.
Articles this article refers to
More articles on Reporting Child Abuse
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

