Article 23 bis of the Saudi Child Protection Law

المادة 23 مكرر من نظام حماية الطفل · الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

- أضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، و تنص على الآتي:

1- مع مراعاة ماتقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.

2- تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن (سنتين) ولا تزيد على (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال ولا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال، في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:

أ- إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة.

ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.

د- إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.

هـ- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.

3- تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.

4- يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة".

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Criminal Law lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Articles this article refers to

More articles on Penalty for Child Abuse

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.