Article 23 bis of the Saudi Child Protection Law
المادة 23 مكرر من نظام حماية الطفل · الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
- أضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، و تنص على الآتي:
1- مع مراعاة ماتقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
2- تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن (سنتين) ولا تزيد على (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال ولا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال، في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة.
ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.
د- إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.
هـ- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.
3- تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.
4- يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة".
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
أضيفت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، وهي التي تحدد عقوبات إيذاء الطفل، دون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعًا أو نظامًا.
العقوبة الأساسية (الفقرة 1): كل من ارتكب فعلًا يشكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى، أي الإساءة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الاستغلال أو التهديد بذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحداهما. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
العقوبة المشددة (الفقرة 2): تصبح العقوبة السجن من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف ريال إذا اقترنت الجريمة بأي مما يأتي:
- أن يكون من وقع عليه الإيذاء من ذوي الإعاقة.
- أن يقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة.
- أن يقع ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.
- أن يقترن باستخدام أحد الأسلحة.
- أن تتعدد أفعال الإيذاء في الواقعة.
ويلاحظ أن الفقرة 2 تجمع بين السجن والغرامة، ولا تنص على الاكتفاء بإحداهما كما في الفقرة 1.
العود (الفقرة 3): تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.
الشركاء (الفقرة 4): من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة على ارتكاب الجريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها.
وتقدير العقوبة في كل واقعة للمحكمة المختصة، فمن يواجه اتهامًا أو يريد رفع شكوى يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Penalty for Child Abuse
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

