Article 14 of the Saudi Child Protection Law
المادة 14 من نظام حماية الطفل · الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمد هذه المادة الحماية إلى الجنين قبل ولادته، فتحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي له، إلا في حالتين:
- وجود مصلحة طبية.
- أو وجود ضرورة طبية.
فالأصل هو المنع، والاستثناء مرتبط بالمبرر الطبي. فالتدخل الذي لا تبرره مصلحة أو ضرورة طبية محظور مهما كان الدافع إليه.
وتبدأ المادة بعبارة «دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى»، أي أن الأنظمة الأخرى التي تنظم الممارسات الطبية تبقى سارية إلى جانب هذا الحكم، ولا تبين المادة نفسها ما تتضمنه تلك الأنظمة من شروط أو إجراءات.
ولم تحدد المادة من يقرر وجود المصلحة أو الضرورة الطبية ولا كيفية إثباتها، كما لم تعرّف الجنين، إذ يقتصر تعريف الطفل في المادة الأولى على كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. وتأتي المادة ضمن محظورات الفصل الثالث المتصلة بحماية الطفل.
يخاطب هذا الحكم الأطباء والمنشآت الصحية وكل من يطلب إجراءً طبيًّا للجنين. ومن يواجه مسألة تتعلق بإجراء أُجري لجنين دون مبرر يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Child Labor and Exploitation
- Article 8
تحظر المادة تشغيل الطفل قبل سن الخامسة عشرة، وتكليفه بأعمال تضر بسلامته أو صحته، واستخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه ف
- Article 9
تحظر المادة استغلال الطفل جنسيًّا أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، كما تحظر المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
يحظر استغلال الطفل جنسيًّا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
- Article 10
تحظر المادة استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
- Article 13
تحظر المادة مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

