Article 13 of the Saudi Child Protection Law
المادة 13 من نظام حماية الطفل · الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
لا تمنع هذه المادة الطفل من الرياضة أو الترفيه بوجه عام، وإنما تحظر نوعًا محددًا منها: السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
فمعيار الحظر هو الخطر على السلامة أو الصحة، لا نوع النشاط نفسه. فالنشاط الرياضي أو الترفيهي الآمن المناسب للطفل مسموح، أما إذا كان النشاط يعرّضه للخطر فمشاركته فيه محظورة.
والطفل هنا كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة وفق المادة الأولى. ويخاطب هذا الحظر كل من ينظم هذه الأنشطة أو يشرك الطفل فيها أو يسمح له بها، كالمنظمين والمدربين والأهل.
وتأتي هذه المادة ضمن محظورات الفصل الثالث، بعد المادة الثانية عشرة التي تحظر المصنفات الموجهة للطفل التي تثير غريزته أو تشجعه على الانحراف. ولم تضع المادة قائمة بالأنشطة الخطرة، فتقدير الخطر يكون بحسب كل نشاط وظروفه. ومن يحتاج تقييم حالة بعينها، كإصابة طفل في نشاط منظم، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات أو القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Child Labor and Exploitation
- Article 8
تحظر المادة تشغيل الطفل قبل سن الخامسة عشرة، وتكليفه بأعمال تضر بسلامته أو صحته، واستخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه ف
- Article 9
تحظر المادة استغلال الطفل جنسيًّا أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، كما تحظر المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
يحظر استغلال الطفل جنسيًّا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
- Article 10
تحظر المادة استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
- Article 14
تحظر المادة أي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية، دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى.
دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

