Article 1 of the Saudi Child Protection Law
المادة 1 من نظام حماية الطفل · الفصل الأول: التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
1 - الطفل : كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
2 - الإيذاء : كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها:
- الإساءة الجسدية : تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي.
- الإساءة النفسية : تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضرارًا نفسية أو صحية.
- الإساءة الجنسية : تعرض الطفل لأي نوعٍ من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي.
3 - الإهمال : عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.
4 - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
5 - الجهات ذات العلاقة : الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل، وفقًا لما تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي مادة التعريفات، وتحدد معنى الكلمات التي تتكرر في نظام حماية الطفل، فتُفهم بها بقية المواد ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك.
- الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، فالحماية تشمل كل من هو دون هذا الحد، ذكرًا كان أو أنثى.
- الإيذاء: كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله، بل ومجرد التهديد بذلك. ومن صوره: الإساءة الجسدية (تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي)، والإساءة النفسية (سوء التعامل الذي قد يسبب له أضرارًا نفسية أو صحية)، والإساءة الجنسية (أي نوع من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي). وكلمة «ومنها» تعني أن هذه الأنواع أمثلة وليست حصرًا.
- الإهمال: عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير فيها، وتشمل الحاجات الجسدية والصحية والعاطفية والنفسية والتربوية والتعليمية والفكرية والاجتماعية والثقافية والأمنية.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
- الجهات ذات العلاقة: الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل، وتحددها اللائحة.
أهمية هذه التعريفات عملية؛ فالمادة الثانية تجعل هدف النظام حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال كما عرفتهما هذه المادة، أيًّا كان مرتكبهما وفي أي بيئة يعيش فيها الطفل.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definition of a Child and the Law's Objectives
- Article 2
تبين المادة أهداف نظام حماية الطفل: تأكيد حقوقه شرعًا ونظامًا، وحمايته من الإيذاء والإهمال في كل بيئة، وضمان رعايته، ونشر الوعي بحقوقه.
يهدف هذا النظام إلى ما يأتي: 1 - التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه
- Article 21
تقرر المادة أن أحكام نظام حماية الطفل لا تخل بالتزامات الجهات الأخرى ولا بأي حكم يكفل حماية أفضل للطفل في نظام آخر أو اتفاقية دولية.
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما يأتي: 1 - الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه. 2 - أي حكم يكفل حمايةً أفضل
- Article 24
تكلف المادة وزير الشؤون الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة
- Article 25
تقرر المادة أن العمل بنظام حماية الطفل يبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

