Article 20 of the Saudi Child Protection Law
المادة 20 من نظام حماية الطفل · الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على الجهات ذات العلاقة وضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محليًّا أو المستوردة، بحيث تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل السلامة، وغير مخالفة للضوابط الشرعية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتعلق هذه المادة بـألعاب الأطفال، فتلزم الجهات ذات العلاقة، وهي التي تحددها اللائحة وفق المادة الأولى، بوضع معايير جودة شاملة لها، سواء كانت مصنعة محليًّا أو مستوردة.
ويجب أن تحقق هذه المعايير أن تكون الألعاب:
- مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية.
- مطابقة للمعايير البيئية.
- مطابقة للمعايير الثقافية.
- مستوفية لوسائل السلامة.
- غير مخالفة للضوابط الشرعية.
المادة موجهة أساسًا إلى الجهات المختصة بوضع المعايير، لكنها تهم عمليًّا المصنعين والمستوردين والتجار، لأن الألعاب التي يتعاملون فيها ينبغي أن تكون وفق المعايير التي تضعها تلك الجهات. ولم تحدد المادة تفاصيل المعايير ولا الجهة المختصة بعينها ولا جزاء المخالفة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة التاسعة عشرة التي تلزم الجهات ذات العلاقة بوضع برامج لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض للإيذاء أو الإهمال، ضمن واجبات الجهات في الفصل الرابع. ومن يعمل في استيراد أو بيع الألعاب ويحتاج إلى معرفة التزاماته بالتفصيل يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Protecting Children from Smoking and Harmful Content
- Article 11
تحظر المادة بيع التبغ والمواد الضارة للطفل واستخدامه في شرائها أو بيعها أو الدعاية لها، وبيع ألعاب وحلوى على هيئة سجائر، والتدخين في حضوره.
1- يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها. 2 - يحظر استيراد
- Article 12Amended by M/72
تحظر المادة إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف موجه للطفل يثير غريزته بما يخالف الشريعة أو النظام العام أو الآداب، أو يشجعه على الانحراف.
يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

