Article 3 of the Saudi Child Protection Law
المادة 3 من نظام حماية الطفل · الفصل الأول: التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعد إيذاء أو إهمالًا تعرض الطفل لأيٍّ مما يأتي:
1 - إبقاؤه دون سند عائلي.
2 - عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها.
3 - عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.
4 - التسبب في انقطاعه عن التعليم.
5 - وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر.
6 - سوء معاملته.
7 - التحرش به جنسيًّا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي.
8 - استغلاله ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسول.
9 - استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره.
10 - تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه.
11 - التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي.
12 - التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.
13 - السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.
14 - كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قائمة عملية بالحالات التي يعد تعرض الطفل لأي منها إيذاءً أو إهمالًا، وفق تعريفيهما في المادة الأولى. ويكفي وقوع حالة واحدة منها.
حالات تتعلق بالرعاية والحقوق الأساسية:
- إبقاء الطفل دون سند عائلي.
- عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها.
- عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.
- التسبب في انقطاعه عن التعليم.
- التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.
حالات تتعلق بالمعاملة والاستغلال:
- سوء معاملته، واستخدام كلمات مسيئة تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره.
- التحرش به جنسيًّا أو تعريضه للاستغلال الجنسي.
- استغلاله ماديًّا أو في الإجرام أو في التسول.
- التمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي.
حالات تتعلق بالبيئة والخطر:
- وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر.
- تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه.
- السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.
- كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
البند الأخير عام، فالقائمة ليست مغلقة. ويلاحظ أن التقصير في التربية لا يعد إهمالًا بموجب البند 12 إلا إذا كان بيّنًا ومتواصلًا. وتختلف هذه الحالات عن حالات «خطر الانحراف» التي تذكرها المادة الرابعة. ومن يحتاج تقدير حالة بعينها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الأحوال الشخصية أو القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Child Abuse and Neglect
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

