Article 16 of the Saudi Child Protection Law
المادة 16 من نظام حماية الطفل · الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، والتربوية، والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة مبدأ مصلحة الطفل قاعدة ملزمة لكل جهة تتخذ إجراءً يخص طفلًا. وتتضمن ثلاثة التزامات:
- مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه.
- الإسراع في إنجاز هذه الإجراءات، فالتأخير في شؤون الطفل قد يضره.
- مراعاة حاجاته العقلية والنفسية والجسدية والتربوية والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما.
المخاطب بالمادة هو «جميع الجهات»، وهي عبارة أعم من «الجهات ذات العلاقة» التي تحددها اللائحة وفق المادة الأولى. فيدخل فيها كل جهة تتخذ إجراءً بشأن الطفل.
وعبارة «بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما» تعني أن التعامل يختلف بحسب حال الطفل؛ فما يناسب طفلًا في الخامسة قد لا يناسب من هو في السادسة عشرة، وما يناسب السليم قد لا يناسب المريض أو من له احتياجات خاصة.
وتأتي هذه المادة في الفصل الرابع الخاص بحق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه، بعد المادة الخامسة عشرة التي تحمّل الوالدين أو من يقوم على رعاية الطفل مسؤولية تربيته وحمايته. ولم تحدد المادة مددًا معينة للإسراع. ومن له إجراء يخص طفلًا تأخر أو أُغفلت فيه مصلحته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Child Rights and Alternative Care
- Article 5
تقرر المادة أن للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
للطفل - في جميع الأحوال - أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
- Article 6
تقرر المادة حق الطفل في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
- Article 7
تمنح المادة الطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة حق الرعاية البديلة عبر أسرة حاضنة، أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية إن لم تتوافر أسرة.
للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال؛ الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يأتي: 1 - الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعا
- Article 15Amended by M/72
تجعل المادة الوالدين أو من يرعى الطفل مسؤولين عن تربيته وحمايته في حدود قدراتهما، وتضمن حق الزيارة عند الانفصال، وتقرر حق الأم في الحضانة إلا بحكم قضائي.
1- يعد والدا الطفل - أو أحدهما ، أو من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايت
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

