Article 18 of the Saudi Child Protection Law
المادة 18 من نظام حماية الطفل · الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على الجهات ذات العلاقة اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل الآتي:
1 - القيام بدورٍ بنّاءٍ وفاعلٍ في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وبخاصة فيما يتعلق بصحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية وسلامة فكره ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وبيان خطورته أثناء الحمل وتوضيح ما للطفل من حقوق، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.
2 - دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي.
3 - ضمان حق الطفل في الحصول على التعليم المناسب لسنه.
4 - الوقاية من إصابة الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة.
5 - تأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها.
6 - وقاية الطفل من خطر التلوث البيئي.
7 - رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، كالأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع والمشردين، وضحايا الكوارث والحروب.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة واجبات وقائية على الجهات ذات العلاقة، وهي الجهات التي تحددها اللائحة وفق المادة الأولى، إذ عليها اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يأتي:
- التوعية والإرشاد عبر وسائل الإعلام المختلفة بحقوق الطفل، وبخاصة صحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية وسلامة فكره ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وخطورته أثناء الحمل.
- دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في الوقاية والإرشاد الصحي.
- ضمان حق الطفل في التعليم المناسب لسنه.
- الوقاية من الأمراض المعدية والخطيرة.
- تأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها.
- وقاية الطفل من التلوث البيئي.
- رفع معاناة الأطفال في الظروف الصعبة، كالأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع والمشردين، وضحايا الكوارث والحروب.
هذه المادة موجهة إلى الجهات لا إلى الأفراد، وهي تكمل الجانب العقابي في النظام بجانب وقائي يسعى إلى منع الضرر قبل وقوعه. ولم تحدد المادة الوسائل التفصيلية لتنفيذ كل بند، بل تركت للجهات اختيار «التدابير المناسبة».
وتتصل بالمادة السابعة عشرة التي توجب سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح للطفل المعرض لخطر الانحراف، وبالمادة التاسعة عشرة التي توجب وضع برامج لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض للإيذاء أو الإهمال.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Prevention and Rehabilitation of Children
- Article 17
تلزم المادة الجهات ذات العلاقة بسرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته لخطر الانحراف.
على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف.
- Article 19Amended by M/72
توجب المادة وضع برامج لإعادة تأهيل الطفل المتعرض للإيذاء أو الإهمال، وتكلف وزارة الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة الصحة لعلاج مرتكب الإيذاء أو تأهيله عند الحاجة.
1- على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال. 2- تتولى وزارة الموارد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

