Article 24 of the Saudi Child Protection Law
المادة 24 من نظام حماية الطفل · الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وهيئة حقوق الانسان والجهات الأخرى ذات العلاقة كلٌّ فيما يخصه، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، وهي اللائحة التي تحيل إليها مواد في النظام، ومنها المادة الأولى التي تجعل تحديد «الجهات ذات العلاقة» للائحة.
- الجهة المختصة بالإصدار: وزير الشؤون الاجتماعية، بحسب نص المادة.
- المهلة: خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- التنسيق: بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، وهيئة حقوق الإنسان، والجهات الأخرى ذات العلاقة، كل فيما يخصه.
- بدء العمل باللائحة: من تاريخ العمل بالنظام نفسه.
والمادة الخامسة والعشرون تحدد أن النظام يعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فتكون مهلة إصدار اللائحة مساوية لمهلة نفاذ النظام، ليبدأ العمل بهما معًا.
وأسماء الجهات الواردة في المادة هي كما وردت في النص عند صدوره. وهذه المادة إجرائية تخاطب الجهات الحكومية، ولا ترتب على الأفراد حقوقًا أو التزامات مباشرة، لكنها مهمة لمن يريد معرفة مصدر التفاصيل التنفيذية التي يحيل إليها النظام.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definition of a Child and the Law's Objectives
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية الطفل: الطفل والإيذاء بأنواعه والإهمال واللائحة والجهات ذات العلاقة.
لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: 1 - الطفل : كل إنسا
- Article 2
تبين المادة أهداف نظام حماية الطفل: تأكيد حقوقه شرعًا ونظامًا، وحمايته من الإيذاء والإهمال في كل بيئة، وضمان رعايته، ونشر الوعي بحقوقه.
يهدف هذا النظام إلى ما يأتي: 1 - التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه
- Article 21
تقرر المادة أن أحكام نظام حماية الطفل لا تخل بالتزامات الجهات الأخرى ولا بأي حكم يكفل حماية أفضل للطفل في نظام آخر أو اتفاقية دولية.
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما يأتي: 1 - الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه. 2 - أي حكم يكفل حمايةً أفضل
- Article 25
تقرر المادة أن العمل بنظام حماية الطفل يبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

