Article 9 of the Saudi Child Protection Law
المادة 9 من نظام حماية الطفل · الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحظر استغلال الطفل جنسيًّا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتضمن هذه المادة محظورين رئيسيين يتعلقان بأخطر صور الاعتداء على الطفل:
- الاستغلال الجنسي: يحظر استغلال الطفل جنسيًّا، ويحظر كذلك تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، فلا يقتصر الحظر على من يباشر الاستغلال، بل يشمل من يضع الطفل في موقف يعرضه له.
- المتاجرة بالطفل: يحظر المتاجرة به في الإجرام أو التسول، أي استخدامه وسيلة لتحقيق مكسب في نشاط إجرامي أو في جمع المال بالتسول.
والطفل هنا كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة، والإساءة الجنسية وفق المادة الأولى هي تعرضه لأي نوع من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي، وهي من صور الإيذاء التي يعاقب عليها النظام.
وتأتي هذه المادة ضمن سلسلة محظورات الفصل الثالث، فقبلها حظر تشغيل الطفل في المادة الثامنة، وبعدها حظر استخدامه في أماكن إنتاج المخدرات أو تداولها في المادة العاشرة.
ولم تذكر المادة عقوبة بعينها. وفي الوقائع الفعلية يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Child Labor and Exploitation
- Article 8
تحظر المادة تشغيل الطفل قبل سن الخامسة عشرة، وتكليفه بأعمال تضر بسلامته أو صحته، واستخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه ف
- Article 10
تحظر المادة استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
- Article 13
تحظر المادة مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
- Article 14
تحظر المادة أي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية، دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى.
دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

