Article 12 of the Saudi Child Protection Law
المادة 12 من نظام حماية الطفل · الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة الطفل من المحتوى الضار الموجه إليه. والطفل، بحسب المادة الأولى، كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
الأفعال المحظورة: يشمل الحظر خمسة أفعال، فلا يقتصر على من ينتج المحتوى:
- الإنتاج.
- النشر.
- العرض.
- التداول.
- الحيازة.
محل الحظر: أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع، بشرط أن يكون موجهًا للطفل.
متى يكون المصنف محظورًا؟ إذا تحقق فيه أحد وصفين:
- أن يخاطب غريزة الطفل أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
- أو أن يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري.
وقد عُدل عجز المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ لتصبح بنصها الحالي، الذي يذكر الانحراف السلوكي أو الفكري.
موقعها بين المحظورات: تأتي المادة ضمن المحظورات المتصلة بحماية الطفل، إلى جانب المادة الحادية عشرة التي تحظر بيع التبغ ومشتقاته للطفل واستخدامه في شرائها أو بيعها أو الدعاية لها، وتحظر الألعاب والحلوى المصنعة على هيئة سجائر وعرض المشاهد التي تشجعه على التدخين، والمادة الثالثة عشرة التي تحظر مشاركته في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
ولا تذكر هذه المادة عقوبة المخالفة. ولمن لديه تساؤل عن محتوى معين أو واجه اتهامًا بشأنه، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/72 — 6/8/1443 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدل عجز هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري".
Original text before the amendments (Arabic)
يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف.
More articles on Protecting Children from Smoking and Harmful Content
- Article 11
تحظر المادة بيع التبغ والمواد الضارة للطفل واستخدامه في شرائها أو بيعها أو الدعاية لها، وبيع ألعاب وحلوى على هيئة سجائر، والتدخين في حضوره.
1- يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها. 2 - يحظر استيراد
- Article 20
تلزم المادة الجهات ذات العلاقة بوضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المحلية والمستوردة تطابق المواصفات الصحية والبيئية والثقافية ووسائل السلامة والضوابط الشرعية.
على الجهات ذات العلاقة وضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محليًّا أو المستوردة، بحيث تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

