Article 7 of the Saudi Child Protection Law
المادة 7 من نظام حماية الطفل · الفصل الثاني: حق الطفل في الحماية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال؛ الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يأتي:
1 - الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته.
2 - مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حال الطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال، فتقرر له حق الرعاية البديلة، وذلك بأحد طريقين مرتبين:
- الأسرة الحاضنة: وهي التي تتولى كفالة الطفل ورعايته.
- مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، وذلك إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.
الترتيب مقصود؛ فالمؤسسات لا تُلجأ إليها إلا عند عدم توافر أسرة حاضنة، مما يعني أن النص يقدم البيئة الأسرية على البيئة المؤسسية.
ولم تفصّل المادة شروط الأسرة الحاضنة أو إجراءات الإلحاق بها أو بالمؤسسات، بل نصت على أن اللائحة التنفيذية تحدد الضوابط اللازمة لذلك، فيرجع إليها في التفاصيل.
وتكمل هذه المادة المادة السادسة التي تقرر حق الطفل في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال؛ فإذا كانت البيئة العائلية نفسها مصدر الخطر، كانت الرعاية البديلة وسيلة هذه الحماية. ومن يرغب في الاحتضان أو يواجه نزاعًا حول رعاية طفل يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Child Rights and Alternative Care
- Article 5
تقرر المادة أن للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
للطفل - في جميع الأحوال - أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
- Article 6
تقرر المادة حق الطفل في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
- Article 15Amended by M/72
تجعل المادة الوالدين أو من يرعى الطفل مسؤولين عن تربيته وحمايته في حدود قدراتهما، وتضمن حق الزيارة عند الانفصال، وتقرر حق الأم في الحضانة إلا بحكم قضائي.
1- يعد والدا الطفل - أو أحدهما ، أو من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايت
- Article 16
تلزم المادة جميع الجهات بمراعاة مصلحة الطفل والإسراع في الإجراءات المتخذة بشأنه، ومراعاة حاجاته العقلية والنفسية والجسدية والتربوية والتعليمية.
على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، والتربوية، والتعليمية، ب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

