Article 10 of the Saudi Child Protection Law
المادة 10 من نظام حماية الطفل · الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة الطفل من الزج به في عالم المخدرات، فتحظر استخدامه في:
- أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
- أماكن تداولها.
وعبارة «بأي شكل من الأشكال» تجعل الحظر واسعًا، فلا يهم نوع الدور الذي يُكلف به الطفل في تلك الأماكن، سواء كان عملًا مباشرًا أو مساعدة أو نقلًا أو غير ذلك.
والطفل كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة وفق المادة الأولى. والمخاطب بالحظر هو من يستخدم الطفل في هذه الأماكن، فالمادة تحمي الطفل من أن يكون أداة في هذا النشاط.
وتأتي المادة ضمن محظورات الفصل الثالث، بعد المادة التاسعة التي تحظر استغلال الطفل جنسيًّا أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول، وقبل المادة الحادية عشرة الخاصة بالتبغ والتدخين. ولا تذكر المادة عقوبة بعينها. ومن يواجه واقعة فعلية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Child Labor and Exploitation
- Article 8
تحظر المادة تشغيل الطفل قبل سن الخامسة عشرة، وتكليفه بأعمال تضر بسلامته أو صحته، واستخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه ف
- Article 9
تحظر المادة استغلال الطفل جنسيًّا أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، كما تحظر المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
يحظر استغلال الطفل جنسيًّا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
- Article 13
تحظر المادة مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
- Article 14
تحظر المادة أي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية، دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى.
دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

