Article 15 of the Saudi Child Protection Law
المادة 15 من نظام حماية الطفل · الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- يعد والدا الطفل - أو أحدهما ، أو من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
2- تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل - أو من يقوم على رعايته - بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
3- في حالة انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما؛ ما لم تقتض مصلحته غير ذلك.
4- في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها، ولا ينزع هذا الحق إلا بحكم قضائي
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة المسؤولية تجاه الطفل، وهو بحسب المادة الأولى كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. وتتضمن أربعة أحكام:
- مسؤولية الوالدين: يُعد والدا الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته مسؤولين، في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما، عن تربيته وضمان حقوقه وتوفير الرعاية له وحمايته من الإيذاء والإهمال. والإهمال وفق المادة الأولى هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير فيها، الجسدية والصحية والعاطفية والنفسية والتعليمية وغيرها.
- دور الجهات ذات العلاقة: تتخذ التدابير اللازمة لضمان التزام الوالدين أو من يرعى الطفل بمسؤولياتهما وحفظ حقوقه وحمايته.
- الزيارة والاتصال عند الانفصال: يُضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي من والديه، ما لم تقتض مصلحته غير ذلك.
- حضانة الأم: في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها، ولا يُنزع هذا الحق إلا بحكم قضائي.
والفقرة الرابعة أضيفت بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، ومعناها أن الحضانة لا تُنتزع من الأم بإجراء من الأب أو غيره دون حكم قضائي. ولا تبيّن المادة أسباب نزع الحضانة أو شروطها. وتلزم المادة 16 جميع الجهات بمراعاة مصلحة الطفل في كل الإجراءات المتخذة في شأنه والإسراع في إنجازها.
ولمن لديه نزاع في الحضانة أو الزيارة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/72 — 6/8/1443 AH
Official amendment text (Arabic)
- إضافة فقرة تحمل الرقم (4) لهذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، وتكون بالنص الآتي:
"في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها، ولا ينزع هذا الحق إلا بحكم قضائي".
Original text before the amendments (Arabic)
1- يعد والدا الطفل - أو أحدهما ، أو من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
2- تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل - أو من يقوم على رعايته - بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
3- في حالة انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما؛ ما لم تقتض مصلحته غير ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

